نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 512
ممّا انعتق منه اقتصّ منه في العمد إلّا أن يعفى عنه على مال أو لا عليه.
و إن جنى على مملوك أو من انعتق منه أقلّ منه فلا قصاص بل عليه في ذمّته من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرّية، و يتعلّق منه برقبته بقدر الرقّية.
و لو كانت خطأ تعلّق بالعاقلة و هو الإمام إلّا أن يشترط المولى ولاءه نصيب الحرّية و بالرقبة نصيب الرقية، و للمولى و لنفسه أن يفدي نصيب الرقّية بحصّتها من الأرش.
و حكم الخطأ ما ذكر سواء كانت الجناية على عبد أو حرّ خلافاً لبعض العامّة فجعل دية الجناية على العبد في ذمّة الجاني و إن كانت خطأً.
و لو جنى عليه حرّ أو أزيد حرّية فلا قصاص و عليه الأرش و هو هنا مؤلّف من بعض دية هذه الجناية على الحرّ و بعض أرشها على العبد بحصص ما فيه من الرقّ و الحرّية.
و لو كان الجاني رقّاً أو أقلّ حرّية أو مساوياً اقتصّ منه في العمد.
[المطلب الخامس في الوصايا]
المطلب الخامس في الوصايا لا تصحّ الوصيّة لمكاتب الغير، إلّا أن يكون مطلقاً انعتق بعضه فتصح بنسبة ما عتق منه و يبطل في الباقي لما تقدّم من بطلانها لمملوك الغير و خصوص ما مرّ من صحيح محمّد بن قيس عن الباقر ((عليه السلام)) [1].
و لو قصر الثلث عن المعيّن في الوصيّة أي الموصى به ففي توزيع كلّ المعيّن أو الثلث على الحرّية و الرقّية إشكال من أنّ الوصيّة إنّما تصحّ بنصيب الحرّية، و إنّما يبطل فيما زاد على الثلث، فلا وجه لإبطالها في الثلث إذا وافق نصيب الحرّية أو نقص عنه، و لا لإبطال أزيد ممّا زاد عليه من الزائد على الثلث. و من إطلاق الحكم ببطلان الوصيّة في الزائد على الثلث، فالوصيّة
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 101 ب 20 من أبواب المكاتبة ح 2.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 512