نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 477
الطفل أو المجنون و إن كان دوريّاً في نوبته أو المكره أو السكران أو الغافل أو الساهي أو الهازل، و بالجملة فاقد القصد أو المحجور عليه لسفه إلّا بإذن الوليّ أو فلس إلّا بإذن الغرماء لم يقع، و كذا الطفل المميّز البالغ عشراً فما فوقه و إن أذن له الوليّ إلّا على القول بوقوع العتق منه و كون المكاتبة عتقاً بصفة فيحتمل الوقوع لذلك. و يحتمل العدم أيضاً بناءً على أنّها غير المتبادر من العتق مع اشتمالها على شبه معاوضة.
و الأقرب وفاقاً للأكثر عدم اشتراط الإسلام أمّا إذا لم يشترط في العتق ففيها أولى، و أمّا إذا اشترط فيه فقيل بعدم الاشتراط فيها لكونها معاوضة لا عتقاً. و قيل: بالاشتراط لكونها عتقاً.
فلو كاتب الذمّي أو غيره من الكفّار عبده الكافر صحّ، و لو كان العبد مسلماً ففي صحّة كتابته نظر، أقربه المنع وفاقاً لأبي عليّ، لأنّها تستلزم إقراره على ملكه زماناً، و لا يجوز بل يقهر على بيعه من مسلم من فوره، و وجه الخلاف أنّ الغرض و هو ارتفاع السلطان عنه حاصل بالمكاتبة، و هو ممنوع.
أمّا لو أسلم بعد الكتابة فالأقرب اللزوم كما في المبسوط، لأنّه عقد لازم مانع من البيع مع حصول الغرض، و هو ارتفاع السلطان. و قيل: لا يلزم لئلّا يكون له عليه سبيل. و قال أبو عليّ: يباع مكاتباً و يؤدّي إلى المشتري ثمنه لا أزيد، لأنّه ربا.
لكن لا خلاف في أنّه لو عجز فعجّزه المولى و استرقّه بيع عليه، و يحتمل عدم صحّة التعجيز لاستلزامه ملك الرقبة الممتنع.
و لو اشترى الكافر مسلماً فكاتبه لم يصحّ الشراء و لا الكتابة، و لو أسلم فكاتبه بعد إسلامه لم يصحّ على أحد الوجهين لما عرفت، و هذه المسألة غير ما تقدّم، فإنّه فيما إذا ملك مسلماً بنحو الإرث.
و لو كاتب الحربيّ مثله صحّ لصحّة أملاكهم عندنا؛ لقوله تعالى:
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 477