responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 461

الصيغة، و هو التحرّر إذا أدّى العوض، فكلّما أدّى شيئاً انعتق منه بحسابه.

و المشروطة أن يضيف إلى ذلك قوله، فإن عجزت عن الأداء كلّا أو بعضاً، و قال المفيد أو الططت به فأنت ردّ في الرقّ و هذا ممّا اتّفق عليه الأصحاب و نطقت به الأخبار [1] مع عموم كون المؤمنين عند شروطهم، و عند أكثر العامّة أنّه لا يعتق منه شيء حتّى يؤدّي جميع ما عليه من غير تفصيل، و عند بعضهم يعتق بحساب ما أدى من غير تفصيل.

و كلّ ما يشترطه المولى على المكاتب في العقد من ولاء و غيره لازم إذا لم يخالف المشروع لعموم المؤمنون عند شروطهم، و خصوص نحو قول الصادق ((عليه السلام)) حين سئل عن المكاتب: يجوز عليه ما شرطت عليه [2]. و قوله في صحيح الحلبي: في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوّج إلّا بإذن منه حتّى يؤدّي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوّج إلّا بإذن منه أنّ له شرطه [3]. و قول الباقر ((عليه السلام)) في خبر محمّد بن قيس: إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أن لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقرّ بذلك الّذي كاتبه فإنّه لا ولاء لأحد عليه، و إن اشترط السيّد ولاء المكاتب فأقرّ المكاتب الّذي كوتب فله ولاؤه [4] إلى غير ذلك.

و لا ينافي ذلك خبر عمرو صاحب الكرابيس عن الصادق ((عليه السلام)) إنّ رجلًا كاتب مملوكه و اشترط عليه أنّ ميراثه له، فرفع ذلك إلى عليّ ((عليه السلام)) فأبطل شرطه و قال: شرط اللّٰه قبل شرطك [5] لجواز أن يكون له وارث، و احتمال أن يكون اشترط المملوك على المولى إرثه منه.

قال في التحرير: و لو شرط خدمة شهر بعد العتق بالأداء لم أستبعد جوازه.

قلت: كما أنّه يجوز اشتراط الخدمة في الإعتاق المطلق كما عرفت.


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 85 ب 4 من أبواب المكاتبة.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 86 ب 4 من أبواب المكاتبة ح 4.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 90 ب 6 من أبواب المكاتبة ح 5.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 97 ب 16 من أبواب المكاتبة ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 97 ب 15 من أبواب المكاتبة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست