نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 462
[الفصل الثاني في الأركان و هي أربعة]
الفصل الثاني في الأركان و هي أربعة
[الركن الأوّل: العقد]
الأوّل: العقد و هو أن يقول المولى كاتبتك على ألف مثلًا في نجم معلوم الأجل فصاعداً فيقول المملوك قبلت و إن تقدّم القبول على الإيجاب بأن سال المملوك مكاتبته على ألف مثلًا في نجم فصاعداً فكاتبه المولى لم يبعد الصحّة؛ لعدم الدليل على وجوب تقديم الإيجاب، و قد يفهم ذلك من كلام المفيد (رحمه اللّٰه) لقوله: و إن قال العبد لسيّده كاتبني على كذا و كذا درهماً فكاتبه عليه كان كابتدائه إيّاه بالمكاتبة من غير مسألة.
و هل يفتقر الإيجاب مع ذلك إلى قوله: فإن أدّيت فأنت حرّ؟ فيه نظر من التردّد في صراحة لفظ المكاتبة في ذلك، و الصراحة أظهر وفاقاً للمبسوط و الشرائع و التحرير و الإرشاد و المختلف.
و لا إشكال في أنّه لا بدّ من نيّة ذلك إن لم يضمّه لفظاً فإذا أدّى انعتق و إن لم يتلفّظ بالضميمة على رأي من لم يشترط التلفّظ.
و إذا عجز المشروط كان للمولى ردّه في الرقّ عملًا بالشرط، و لا يرجع إلى الرقّ بمجرّد العجز ما لم يردّه إليه المولى لما سيأتي من استحباب الصبر عليه و حدّ العجز كما في النهاية أن يؤخّر نجماً إلى نجم أو يعلم أو يظن من حاله العجز عن فكّ نفسه بأن عرض له ما يمنعه من التقلّب و الاكتساب و إن كان قبل حلول نجم كما يقتضيه الإطلاق.
أمّا تحقّق العجز بعلمه من حاله فلأنه لا قاطع على تقديره شرعاً، فيرجع فيه إلى العقل. و قيل [1]: المراد العلم به بعد حلول النجم للقطع بعدم التسلّط على الفسخ قبله، مع أنّ العارض إنّما يمنع من الاكتساب المفتقر إلى التقلّب و قد يكتسب بالاتّهاب و نحوه.