responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 455

لاستلزامه التصرّف بالوصيّة أو حكمها في أكثر من الثلث كما تقدّم في العتق في المرض بل البطلان فيه أظهر من البطلان في العتق في المرض لكونه منجزّاً.

و احتمل الصحّة فيفرض النقص كالإتلاف فيعتق ثلثه باعتبار قيمته الآن و مع البطلان لو أجاز بعض الورثة نفذ العتق في حقّه من الأصل، و في حقّ باقي الورثة من الثلث، و النقص حينئذٍ كالتالف قبل موت المولى قطعاً، فلا يوجب بطلان التدبير، فإنّه كما لو دبّر أحد الشريكين فأوجب النقص في الكلّ، بل و هو أي إجازة بعض الورثة أقوى من ابتداء التدبير من الشريك لنفوذه أي التدبير من الأصل بالنسبة إليه أي المجيز إن كان صحيحاً أي لم يكن في مرض موته و لتأثيره في العتق معجّلًا فيلزم، بخلاف التدبير لجواز الرجوع فيه، و أيضاً المعجّل أقدم من المعلّق بالموت و يعتبر خروج قيمته مدبّراً من الثلث في حقّ غير المجيز لا سليماً لما عرفت من إيجاب الإجازة كون النقص كالتلف قبل موت المولى، [و خصوصا إذا كانت الإجازة في حياة المولى] [1].

فلو كان للميّت سوى المدبّر الّذي كان يساوي قبل التدبير ثلاثين و بعده عشرة عشرون عتق كلّه بإجازة بعض الورثة لخروجه من الثلث [و قد يقال: إنّ الإجازة و إن أوجبت كون النقص كالإتلاف قبل الموت لكنّها لا توجب نفوذه التدبير في حقّ غير المجيز إذا كانت موته بعد المولى لحدوثها بعد انتقال العين إلى الورثة، و غايتها أن يكون كتدبير الشريك، و هو إنّما يوجب النقص دون التدبير في حقّ شريكه، و لا يجدي سبق السبب و هو تدبير المولى] [2].

و لو كان المجيز مريضاً فإجازته كابتداء تصرّفه، فلو لم يكن له سواه أي سوى حصّته من المدبّر بطلت الإجازة على تقدير البطلان للتدبير الموجب لنقص أكثر من الثلث.


[1] ما بين المعقوفين ليس في ق و ن.

[2] ما بين المعقوفين ليس في ق و ن.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست