نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 449
التدبير فلا إشكال في انتفاء الولاء ما لم يطرأ عليه عتق آخر.
فإن أعتقه المشتري فعلى القول بالانصراف إلى الخدمة لا يصحّ، و أمّا على الانتقال المتزلزل أو المستقرّ فالولاء له، و لو دبّره المشتري فالولاء لمن انعتق بموته فإن قلنا بالانتقال المتزلزل فأيّهما سبق موته فالولاء له، و إن قلنا بالمستقرّ بطل تدبير البائع فلا ولاء له، و إن صرفنا البيع إلى الخدمة بطل تدبيره فلا ولاء له.
و لو أنكر التدبير لم يكن رجوعاً و إن حلّفه العبد المدعي له أمّا إذا كان عتقاً بصفة فظاهر، و أمّا إن كان وصيّة فكذلك كما في المبسوط و غيره؛ لعدم دلالته عليه بشيء من الدلالات مع الاستصحاب و تغليب الحرّية.
و كذا إنكار الوصيّة و الوكالة و البيع الجائز ليس رجوعاً، و قد مرّ منه الاستشكال في الوصيّة و الوكالة مع العلم بخلاف إنكار الطلاق فإنّه رجوع كما عرفت، للنصّ الصحيح و الاتّفاق كما يظهر منهم، و لتضمّنه التمسّك بالزوجيّة الّذي هو الرجعة.
و لو ضمّه المريض مع العتق المنجّز قدّم العتق كسائر المنجّزات و إن ضمّه مع الوصيّة بالعتق احتمل تقديمه لكونه عتقاً، و كون تلك وصيّة به، أو لتوقّف العتق الموصى به على الإعتاق من الوارث بعد الموت و حصول العتق فيه أي التدبير بالموت من غير إعتاق فله السبق على الأوّل و احتمل تقديم السابق منهما لكونهما وصيّتين، مع عموم ما دلّ على تقديم السابق من الوصايا.
و لو قال له المولى: «إن أدّيت إلى ورثتي كذا فأنت حر» كان رجوعاً عن التدبير لاقتضائه العتق بالموت من غير توقّف على أمر آخر.
و ليس الرجوع في تدبير الحمل رجوعاً في تدبير الحامل و لا بالعكس لانفصال كلّ عن الآخر، و الأصل عدم الدلالة بشيء من الدلالات. و وافقنا عليه من ذهب من العامّة إلى تبعية الحمل في التدبير، و لكن منهم من
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 449