responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 448

فرق بين تدبير الكلّ و تدبير البعض في النقص صحّ في الكلّ، و لم يبطله ما أوجبه من النقص.

و يحتمل بطلانهما معاً إن قلنا بردّ الملك إلى المشتري إذا باعه مدبّراً مع رجوع المالك في التدبير بناءً على الانتقال المتزلزل كما عرفت، و ذلك لانتقاله حينئذٍ إلى المشتري مدبّراً، فيلزم من صحّة البيع صحّة التدبير كالبيع بشرط العتق، و لأنّه لا فائدة لإبطال التدبير لردّ الملك إلى المشتري، و التدبير باطل لكونه تصرّفاً فيما زاد على الثلث، فيبطل البيع أيضاً.

و احتمال صحّتهما على هذا التقدير باقٍ نظراً إلى ما تقدّم من انتفاء المانع من صحّة البيع فيصحّ، و يلزم منه صحّة التدبير.

و الحاصل أنّ التدبير بنفسه باطل، بناءً على كونه تصرّفاً في الزائد على الثلث و البيع بنفسه صحيح، لأنّه لا يستلزم محاباة و تصرّف في الزائد، فإذا اجتمعا كما في المسألة احتمل سريان صحّة البيع إلى التدبير فيصحّا، و العكس فيبطلا.

و إن قلنا بعود الملك إلى البائع إن باع مدبّراً ثمّ رجع في التدبير احتمل بطلان التدبير لاستلزامه التصرّف في أكثر من الثلث، و عدم استلزام صحّة البيع لصحّته و صحّة البيع لكونه في خدمته و لكن من الثلث مع المحاباة فيها فإن زادت على الثلث استخرجت بالجبر فيرجع المدبّر عيناً و خدمة إلى الورثة بعد الموت؛ لانصراف البيع إلى خدمته حال حياة المولى مع بطلان التدبير. و احتمل بطلانهما، لأنّه إنّما باع خدمته مدبّراً. و صحّتهما؛ لاستلزام صحّة هذا البيع صحّة التدبير.

[تنبيه]

تنبيه الولاء على قول الشيخ بعدم إبطال البيع التدبير و انصرافه إلى الخدمة للبائع إذا بقي المملوك إلى أن مات، و لم ينفسخ تدبيره بشيء. أمّا إن فسّرنا كلام الشيخ بالانتقال المتزلزل فيحتمل أن يكون كذلك لاستناد العتق إلى التدبير، و أن يكون للمشتري لكونه كمشروط العتق، و الأوّل هو الوجه. و على بطلان

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست