responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 441

الصادق ((عليه السلام)): في رجل دبّر غلامه و عليه دين فراراً من الدين، قال: لا تدبير له، و إن كان دبّره في صحّة و سلامة فلا سبيل للديّان عليه [1]. و لا يدلّان إلّا على أنّه إذا قصد الفرار لم يصحّ، و هو ظاهر بناءً على اعتبار القربة، و لا إشكال إذا لم يعتبرها أيضاً؛ لورود النصّ به، من غير معارض مع تأيّده بالاعتبار، و أنّه إن لم يقصد الفرار و دبّر في صحّة و سلامة صحّ التدبير [و لم يكن للديّان عليه سبيل حتّى يبطل تدبيره] [2] فإنّ الديون إنّما تعلّقت الآن بذمّته، فكما يجوز له الإنفاق من عيّن ماله و إتلافه و لا سبيل عليه للديّان فكذا له التدبير، و هو ممّا لا نزاع فيه، و هو معنى مضيّه في الخبر الأوّل، و هو لا يدلّ على أنّه بعد الموت ينفذ قبل الديون، و قد يحملان على أنّه إذا دبّر واجباً بالنذر و شبهه و هو سالم من الدين ثمّ حدث الدين لم يكن عليه سبيل.

و لو دبّر جماعة فإن خرجوا من الثلث عتقوا و إلّا عتق من يحتمله الثلث. و يبدأ بالأوّل فالأوّل إن رتّبهم في التدبير فإن جهل أو لم يرتّب فالقرعة كما مرّ في العتق في المرض.

و لو حملت بعد التدبير تبعها الحمل في التدبير فإن خرجت هي و الأولاد من الثلث عتقوا و إلّا قسّط العتق عليهما أي القبيلتين فيعتق من كلّ واحد قدر ما يحتمله الثلث من جميعهم و سعى في قسطه من الزيادة و لا يعيّن بعضهم للعتق بالقرعة أو لا بها لأنّهم جميعاً بمنزلة عبد واحد لم يحتمله الثلث و لا يقدّم عتق الأُمّ، فإن لم يفضل من الثلث شيء لم يعتق من الأولاد شيء، و إن فضل عتق منهم بالنسبة، فإنّ النصّ من الأخبار و الأصحاب إنّما دلّ على مساواة الأولاد لها في التدبير. و ربّما يوهم أنّ خبر يزيد [3] مشعر و عبارة النهاية و السرائر اعتبار الأولاد بعد الامّ.


[1] المصدر السابق: ح 2.

[2] ما بين المعقوفين ليس في ق و ن.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 76 ب 5 أنّ أولاد المدبّرة من المملوك مدبّرون ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست