نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 422
فإن عدم الأبوان و الأولاد و أولادهم ورثه الإخوة كما في النسب، و ينصّ عليه ما سمعته من الأخبار.
و هل يرث الأخوات قيل في المبسوط و الخلاف نعم، لأنّه لحمة كلحمة النسب و قيل: لا لما نطق به الأخبار بأنّه لا يرثه إلّا العصبة و يشترك الإخوة و الأجداد و الجدات إن ورثنا الإناث إذا اجتمعوا كما في النسب. خلافاً لأبي عليّ فجعل الجدّ أولى فإن فقدوا أجمع فالأعمام و العمّات إن ورثت النساء و أولادهم إن فقدوا الأقرب يمنع الأبعد كما في النسب.
و لا يرث الولاء من يتقرب بالأُمّ خاصّة من الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدّات و الأخوال و الخالات بناءً على اختصاص الإرث بالعصبة مطلقاً أو بعد فقد الأولاد، و إلّا ورثوا كما في النسب فإن لم يكن للمنعم قرابة ورث الولاء مولى المولى لكونه منعماً فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون امّه أو مطلقاً كما في قرابة المولى و أب المنعم أولى من معتق الأب لأنّه حينئذٍ ممّن يؤثر عتقه، فلا ولاء عليه لعتق أبيه و كذلك معتق معتق المعتق أولى من معتق أبي المعتق لذلك.
[المبحث الثالث في جرّ الولاء و شروطه أُمور أربعة]
البحث الثالث: في جرّ الولاء و هو انتقاله من محلّ إلى آخر و شروطه أُمور أربعة:
[الأمر الأول]
الأوّل: أن يكون الأب عبداً حين الولادة أي ولادة من ينجرّ ولاؤه فإن كان حرّ الأصل و زوجته مولاة فلا ولاء على ولده تبعاً لأشرف الطرفين و إن كان الأب مولى و زوجته مولاة ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء كما تقدّم و لا جرّ.
[الأمر الثاني]
الثاني: أن تكون الامّ مولاة فلو كانت حرّة في الأصل أو معتقة لا ولاء عليها فلا ولاء لينجرّ تبعاً لأشرف الأبوين.
[الأمر الثالث]
الثالث: أن يعتق الأب بحيث يكون عليه الولاء فلو مات على الرقّ لم يكن له مولى حتّى ينجرّ الولاء بحال أي كانت الأُمّ حرّة أو مولاة
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 422