responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 423

أو مملوكة فلو اختلف السيّدان فقال سيّد العبد: مات حرّا قدّم قول مولى الأُمّ؛ لأصالة بقاء الرقّ و عدم الانجرار.

[الأمر الرابع]

الرابع: أن لا يباشر الولد بالعتق لأنّ الولاء لمن أعتق فلو ولدت المعتقة عبداً بأن أعتقت بعد ما ولدت أو بعد ما حملت و لم يتبعها الحمل كما هو المختار، أو اشترطت الرقية و أجزناه فأعتقه مولاه أو أُعتقوا أي الأولاد حملًا مع أُمّهم لا بتبعية الامّ فلا جرّ بل كان مولاهم مولى الامّ.

و لو حملت بهم أحراراً بعد العتق من مملوك فولاؤهم لمولى أُمّهم، و لو كان أبوهم حرّا في الأصل فلا ولاء عليهم لأحد، لما عرفت من تبعية الأشرف و لو كان أبوهم معتقاً حين حملت بهم فولاؤهم لمولى أبيهم من غير جرّ.

و لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجرّ الولاء من مولى أُمّهم إلى مولى أبيهم و الأصل في الجرّ الإجماع كما في الخلاف. و الأخبار كقول أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في مرسل أبان: يجرّ الأب الولاء إذا أعتق [1]. و ما تقدّم من قول الصادق ((عليه السلام)) في صحيح العيص: في عبد له أولاد من حرّة إنّ ولاء ولده لمن أعتقه [2] و غيرهما. و عن الزهري و مجاهد و عكرمة و جماعة إنكاره.

و هل يشترط في الجرّ التحاق النسب بالأب حتّى إن كان زنى بالولد لم ينجرّ ولاؤه إلى مولاه؟ إشكال من انتفاء الأبوّة في الشرع، و من الأبوّة لغة و كون الولد نماء المملوك و إن كان عن زنا.

و إذا انجرّ الولاء إلى موالي الأب ثمّ انقرضوا عاد الولاء إلى عصباتهم فإن فقدوا فإلى موالي عصابتهم ثمّ إلى عصبات موالي العصبات و هكذا، فإن فقدوا فإلى ضامن الجريرة، فإن لم يكن رجع إلى بيت المال للإمام عندنا، و للمسلمين عند العامّة و لم يرجع إلى موالي الأُمّ


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 42 ب 38 من أبواب ولاء الولد لمن أعتق ح 5.

[2] المصدر السابق: ص 41 ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست