responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 42

و لا يتوهّمنّ أنّ قوله «إلّا ثلاثاً» نفي للثلاث كلّها، فهو نفي للواحدة أيضاً، فهو أيضاً من التعقيب بما ينافيه، لأنّ غايته أن يكون بمنزلة الإنكار بعد الإيقاع، و لا عبرة به ما لم يرد به الرجعة، و هذا اللفظ ممّا لا يصلح لقصد الرجعة به فبطل الاستثناء أيضاً، فبطلان الاستثناء إشارة إلى الوجهين، و النظر مقطوع عن بطلان استثناء الشيء من نفسه، مع احتمال الإشارة إليه و إن كان الأوّل أدقّ و أفيد.

و كذا لو قال: أنت طالق طلقة إلّا طلقة فإن استثناء الشيء من نفسه باطل، و غايته هنا أن يكون إنكاراً بعد الإيقاع، و قد عرفت أنّه لا عبرة به.

و لو قال: أنت طالق غير طالق فإن قصد الرجعة صحّا معاً إن كانت رجعيّة فإنّ إنكار الطلاق رجعة كما سيأتي، و إن كان كاذباً فهو أولى بذلك، لأنّه لفظ صالح لإنشاء الرجعة، و قد قصدها به. و إن قصد النقض للطلاق من أصله لزم الطلاق إذ لا عبرة به بعد الإيقاع، فإنّه يكون حينئذٍ بمنزلة طلقة إلّا طلقة.

و لو قال: «زينب طالق» ثمّ قال: «أردت عمرة» قُبِل إن كانتا زوجتين له، للأصل و الاحتياط، و لأنّه لا يعرف إلّا منه، و سبق اللسان إلى غير المراد كثير. و الفرق بينه و بين الإنكار المحض أو النقض ظاهر، نعم لا يسمع إن عارضه ظاهر قويّ، و إذا قبل فالظاهر عدم طلاق أحد منهما، لعدم النطق بلفظ يعيّن المطلّقة، مع احتمال الوقوع، لتنزيل زينب منزلة عمرة.

و لو قال: «زينب طالق بل عمرة» طلّقتا جميعاً لأنّ «بل» ليس نصّاً في الإنكار أو النقض، فليحمل على الجمع على إشكال في وقوع طلاق عمرة ينشأ من اشتراط النطق بالصيغة المركّبة من المطلّقة و لفظ الطلاق، و ظهور الأخبار في الانحصار في «أنت طالق» [1] فيحصل الشكّ في أنّ العطف يكفي في ذلك. أو لا بدّ من التلفّظ بالطلاق صريحاً في المعطوفة.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 294 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست