نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 410
و شراء العبد نفسه و الاستيلاد على رأي وفاقاً لابن إدريس و العتق بعوض من العتيق أو غيره كأن يعتقه و يشترط عليه مالًا أو قيل له: أعتق عبدك و لك عليَّ كذا و عتق القرابة على رأي وفاقاً لابن إدريس و ابن الجنيد سقط و يدلّ على السقوط في العتق في كفّارة أو نذر مع الأصل و الإجماع كما في الانتصار و الغنية النصوص، كقول الباقر ((عليه السلام)) لعمّار بن أبي الأحوص: انظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك، يا عمّار السائبة الّتي لا ولاء لأحد من المسلمين عليه إلّا اللّٰه عزّ و جلّ، فما كان ولاؤه للّٰه عزّ و جلّ فهو لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و ما كان لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فإنّ ولاءه للإمام و جنايته على الإمام و ميراثه له [1] و لبريد بن معاوية في الصحيح: إن كانت الرقبة الّتي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه [2] و أمّا صحيح أبي بصير سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الرجل يعتق الرجل في كفّارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للّذي يعتق [3]. فيحتمل البناء للمفعول أي له يضعه حيث يشاء.
و أمّا السقوط عن المكاتب فلانتفاء التبرّع، بل هو بمنزلة شراء [4] نفسه، و لحسن ابن أبي عمير أرسله عن الصادق ((عليه السلام)): في رجل كاتب مملوكة و اشترط عليها أنّ ميراثها له، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ((عليه السلام)) فأبطل شرطه و قال: شرط اللّٰه قبل شرطك [5].
و في الخلاف و الإيجاز و المبسوط و السرائر و الوسيلة و الغنية و الجامع و الإصباح و التحرير: ثبوته مع الشرط، و نفى عنه الخلاف في السرائر، و يدلّ عليه مرسل أبان سأل الصادق ((عليه السلام)) عن المكاتب فقال: يجوز عليه ما اشترطت عليه [6].
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 48 ب 43 أنّ المعتق واجباً سائبة .. ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 45 ب 40 أنّ المعتق إذا مات .. ح 2.
[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 49 ب 43 أن المعتق واجباً .. ح 5.