responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 409

و لو كانت قيمتهم أربعة آلاف و الباقي ألف عتق ربعهم و سدسهم فإنّا نضرب الأربعة في الثلاثة يكون اثنا عشر و ينسب إليها الخمسة يكون ربعها و سدسها.

و لو لم يكن له مال سواهم و كان عليه دين بقدر نصفهم مثلًا قسّموا نصفين و كتب رقعتان رقعة للدين و رقعة للتركة أو رقعتان للنصفين و يخرج على الدين، و الأولى أن يكتب رقاع بعددهم فيخرج على الدين واحد واحد حتّى يستوفي فيباع من يخرج للدين و يبقى الباقي جميع التركة و إن استلزم ذلك تشطير عبد يضرّ بالورثة أو يوجب نقص قيمته اختير للدين غيره بلا قرعة إن انحصر، و إلّا فبالقرعة، و إذا تعيّن الباقي تركة يعتق ثلثهم بالقرعة كما تقدّم.

و لا يجوز القرعة بما فيه خطر أي خوف تلف أي بأمر غير مضبوط مثل إن طار غراب ففلان يتعيّن للحرّية لعدم ورود الشرع بمثل ذلك. نعم يحتمل جوازها بنحو النوى و الحصى للضبط، و الخبر بأنّه ((عليه السلام)) أقرع بالبعر مرّة و بالنوى اخرى [1] لكن الأحوط بالكتابة في رقاع، و ينبغي أن يتساوى و أن يجعل في بنادق و أن يغطى بثوب زيادة في الإبهام و بعداً عن التهمة.

[المطلب الرابع في الولاء و فيه ثلاث مباحث]

المطلب الرابع في الولاء و مباحثه ثلاثة:

[المبحث الأوّل: في سببه]

الأوّل: في سببه و سببه التبرّع بالعتق بالنصّ كقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر إسماعيل بن الفضل: إذا أعتق للّٰه فهو مولى للّذي أعتقه [2]. و الإجماع كما في الانتصار و الغنية و السرائر إذا لم يتبرّأ من ضمان الجريرة و إن كان العتق بعد الموت كالتدبير، فلو لم يتبرّع بل أعتق في واجب كالنذر و الكفّارة و الكتابة


[1] لم نعثر عليه.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 39 ب 36 من أعتق و جعل ... ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست