نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 409
و لو كانت قيمتهم أربعة آلاف و الباقي ألف عتق ربعهم و سدسهم فإنّا نضرب الأربعة في الثلاثة يكون اثنا عشر و ينسب إليها الخمسة يكون ربعها و سدسها.
و لو لم يكن له مال سواهم و كان عليه دين بقدر نصفهم مثلًا قسّموا نصفين و كتب رقعتان رقعة للدين و رقعة للتركة أو رقعتان للنصفين و يخرج على الدين، و الأولى أن يكتب رقاع بعددهم فيخرج على الدين واحد واحد حتّى يستوفي فيباع من يخرج للدين و يبقى الباقي جميع التركة و إن استلزم ذلك تشطير عبد يضرّ بالورثة أو يوجب نقص قيمته اختير للدين غيره بلا قرعة إن انحصر، و إلّا فبالقرعة، و إذا تعيّن الباقي تركة يعتق ثلثهم بالقرعة كما تقدّم.
و لا يجوز القرعة بما فيه خطر أي خوف تلف أي بأمر غير مضبوط مثل إن طار غراب ففلان يتعيّن للحرّية لعدم ورود الشرع بمثل ذلك. نعم يحتمل جوازها بنحو النوى و الحصى للضبط، و الخبر بأنّه ((عليه السلام)) أقرع بالبعر مرّة و بالنوى اخرى [1] لكن الأحوط بالكتابة في رقاع، و ينبغي أن يتساوى و أن يجعل في بنادق و أن يغطى بثوب زيادة في الإبهام و بعداً عن التهمة.
[المطلب الرابع في الولاء و فيه ثلاث مباحث]
المطلب الرابع في الولاء و مباحثه ثلاثة:
[المبحث الأوّل: في سببه]
الأوّل: في سببه و سببه التبرّع بالعتق بالنصّ كقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر إسماعيل بن الفضل: إذا أعتق للّٰه فهو مولى للّذي أعتقه [2]. و الإجماع كما في الانتصار و الغنية و السرائر إذا لم يتبرّأ من ضمان الجريرة و إن كان العتق بعد الموت كالتدبير، فلو لم يتبرّع بل أعتق في واجب كالنذر و الكفّارة و الكتابة