responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 405

و لا غرم على الأوّلين، و هو ظاهر، و لا على الثانيين و إن كذّبوهما، إذ لا بيّنة لهم على الإتلاف بغير حقّ، و لأنّه يحكم بعتق الثاني مع التكذيب و إن خرجت على الأوّل عتق أي ظهر صحّة عتقه.

ثمّ الورثة إن كذّبوا الأوّلين في شهادتهما عتق الثاني إن لم يكذّبوا الأخيرين أيضاً، لأنّ تكذيبهم مع حصول العلم بعتق عبد هو ثلث بمنزلة الاعتراف بعتق الثاني للانحصار فيهما و رجعوا على الشاهدين بقيمة الأوّل لتفويت الشاهدين رقّه بغير حقّ باعترافهما و إن كذّبوهما في رجوعهما لم يرجعوا عليهما بشيء لاعترافهم بأنّهما لم يفوّتا عليهم بغير حقّ.

[الخاتمة: في كيفيّة القرعة و فيها ستة فروض]

خاتمة في كيفيّة القرعة إذا احتيج إليها إذا أعتق ثلث عبيده و لم يعيّن أو أعتقهم أجمع مريضاً أو أوصى به و لا مال له غيرهم احتيج إلى القرعة، و تختلف الكيفيّة باختلاف الفروض فالفروض ستّة:

[الفرض الأول]

الأوّل: أن يكون لهم ثلث صحيح عدداً و قيمة كثلاثة أو ستّة أو تسعة و قيمتهم واحدة و لا مال له سواهم فيقسّمون ثلاثة أقسام متساوية عدداً و قيمة قسماً للحرّية و آخرين للرقّية و يكتب ثلاث رقاع في واحدة حرّية و في آخرين رقّية و يستر الرقاع ثمّ يقال لرجل لم يحضر أو كان في حكمه من عدم العلم بالحال و كونه أميناً أخرج على اسم هذا القسم، فإن خرجت رقعة الحرّية عتق، و إن خرجت رقعة الرقّ رقّ و أُخرجت اخرى على اسم [1] آخر، فإن خرجت رقعة الحرّية عتق و رقّ الثالث، و إن خرجت رقعة الرقّ عتق الثالث قطعاً أو يكتب اسم كلّ قسم واحداً أو أكثر في رقعة ثمّ يخرج رقعة على الحرّية فيعتق المسمّون فيها و يرقّ الباقيان، و إن اخرج على الرقّية جاز و رقّ المسمّون فيها ثمّ يخرج اخرى على الرقّ فيرقّ المسمّون فيها و يعتق الثالث، و إن أخرج الأُولى


[1] في ق و ن: «قسم».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست