responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 406

على الرقّية و الثانية على الحرّية جاز أيضاً و عتق المسمّون فيها و رقّ الثالث لكنّهما يشتملان على ما لا حاجة إليه، و الأولى إفراد كلّ واحد برقعة كما سيأتي

[الفرض الثاني]

الثاني: يمكن قسمتهم أثلاثاً عدداً و قيمة و قيمتهم مختلفة لكن يمكن التعديل فيها كستّة قيمة كلّ واحد من اثنين منهم ثلاثة آلاف و قيمة كلّ واحد من الآخرين ألفان و قيمة كلّ من الباقيين ألف فتكون التركة اثنى عشر، و يمكن أن يجعل كلّ عبدين ثلث التركة بالقيمة فيجعل الأوسطين جزء إذ قيمتهما أربعة آلاف، هي الثلث و واحداً من الأوّلين و آخر من الآخرين جزء، و كذا يجعل الجزء الثالث الآخر من الأوّليين و آخر من الآخرين و يعتمد القرعة كما تقدّم من أحد الوجهين.

[الفرض الثالث]

الثالث: أن يكون عددهم إذا قسّموا أثلاثاً متساوياً و لكن قيمتهم مختلفة، و لا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد و القيمة معاً، بل إنّما يمكن التعديل بكلّ منهما أي العدد و القيمة منفرداً كأن يكونوا ستّة و يكون قيمة أحدهم ألفاً و قيمة آخرين ألفاً و قيمة ثلاثة ألفاً و إنّما يعتبر التعديل بالقيمة لا بالعدد فإنّ العبرة بثلث التركة قيمة، خلافاً لبعض العامّة فاعتبر العدد في التعديل لكن يوافقنا في أنّه لا يعتق إلّا الثلث قيمة فيجعل الّذي قيمته قيمة ألف جزء و اللذين قيمتهما ألف جزء و الثلاثة الأخر جزء ثمّ يقرع كما تقدّم من الوجهين.

[الفرض الرابع]

الرابع: أن يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كسبعة قيمة أحدهم ألف و قيمة اثنين ألف و قيمة أربعة ألف فيعدلون بالقيمة أيضاً و يقرع بأحد الوجهين.

[الفرض الخامس]

الخامس: أن يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة كستّة قيمة اثنين ألف تساوت قيمتهما أم لا، و كذا الباقي، لكن مع الاختلاف يجب أن لا يتحقق فيهم اثنان قيمتهما ألف إلّا مرّة، و كذا الباقيان و قيمة اثنين سبعمائة و قيمة اثنين خمسمائة فيقسّمهم أثلاثاً بالعدد على وجه يتقاربون في القيمة

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست