نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 375
و عن ظاهر ابن طاوس المنع تمسّكاً بالأصل و استضعافاً للسند، و هو لا يجرى فيما يدلّ على السراية في المشترك، و تمسّكاً بنحو صحيح ابن سنان عن الصادق ((عليه السلام)): في امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا و إن أبوا؟ قال: لا و لكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الّذي له منها، و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها [1].
و خبر أبي بصير سأل الباقر ((عليه السلام)) عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ إنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك، قال: و ليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها تردّ في الرقّ في نصف رقبتها [2].
و خبر حمزة بن حمران سأل أحدهما ((عليهما السلام)) عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنا، فقال: أرى أنّ عليه خمسين جلدة و يستغفراللّٰه، قال: أ رأيت إن جعلته في حلّ و عفت عنه؟ قال: لا ضرر عليه إذا عفت من قبل أن ترفعه، قال: فتغطي رأسها منه حين أعتق بعضها؟ قال: نعم و تصلّي و هي مخمرة الرأس، و لا تتزوّج حتّى تؤدّي ما عليها أو يعتق النصف الآخر [3].
و الجواب: اختصاص الخبر الأوّل بمن لم يكن لها إلّا الخادم، و احتمال الباقين بناء «أعتق» للمفعول، فيكون الرجل هو شريك المعتق أو وارثه لا المعتق. و حمل الأخير في التهذيب على أنّه إنّما ملك [4] النصف.
و إن أعتق شقصاً له من عبد بل من مملوك مشترك قوّم عليه باقيه و سرى العتق فيه بالإجماع و النصوص [5] لكن
[شروط أربعة في سراية العتق في الشقص]
بشروط أربعة
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 64 65 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوكه انعتق كلّه .. ح 7.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 95 ب 12 حكم من أعتق نصف جاريته و كاتبها على النصف الآخر ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 63 64 ب 64 أنّ من أعتق بعض مملوكه انعتق كلّه .. ح 3.