responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 376

[الشرط الأول أن يكون المعتق موسراً]

الأوّل: أن يكون المعتق موسراً بالاتّفاق كما في الانتصار و الخلاف و الغنية، و يدلّ عليه الأصل و الأخبار، كصحيح الحلبي عن الصادق ((عليه السلام)): في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه: قال: إن كان موسراً كلّف أن يضمن، و إن كان معسراً خدمت بالحصص [1]. و للعامّة قول بالسراية مطلقاً.

و يحصل اليسار بأن يكون مالكاً قيمة نصيب الشريك فاضلًا عن قوت يومه و ليلته له و لعياله الواجبي النفقة و دست ثوب يفهم [2] ذلك من لفظه. و اقتصر في المبسوط على القوت و لعلّه اتّكل على الظهور.

و في بيع مسكنه إشكال من الشكّ في تضمّن اليسار الزيادة عليه، و أيضاً من اعتبار الزيادة عليه في الدين و هو دين. و من عموم نحو قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خلاصه كلّه من ماله [3]. و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): من أعتق شقصاً له في عبد و كان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة عدل، و أعطى شركاؤه حصّتهم و عتق عليه العبد [4].

و لو كان معسراً عتق نصيبه خاصّة و سعى العبد في فكّ باقيه وفاقاً للمشهور، لقول الباقر ((عليه السلام)) في صحيح محمّد بن قيس: من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصّته و له سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه، و إن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق [5] إلى غيره من النصوص.

و الفكّ بجميع السعي أي كلّ ما يكتسبه فهو له يفكّ به رقبته فليس لمولاه بنصيب الرقية من كسبه شيء وفاقاً للنهاية على إشكال من خبر عليّ بن أبي حمزة سأل الصادق ((عليه السلام)) عن مملوك بين أُناس فأعتق أحدهم


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 22 ب 18 أنّ من أعتق مملوكاً له .. ح 7.

[2] في ق ون: «لفهم».

[3] سنن البيهقي: ج 10، ص 281.

[4] سنن البيهقي: ج 10، ص 274.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 21 ب 18 أنّ من أعتق مملوكاً له .. ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست