نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 36
و منها ما في رواية السكوني من أنّه يُلقي القناع عليها و يعتزلها [1] و كذا في رواية أبي بصير [2]. و اقتصر عليه الصدوقان [3] و نسبه المحقّق إلى الشذوذ.
و يدلّ على الوقوع بالكتابة و بسائر الإشارات صحيح البزنطي قال: سألت الرضا ((عليه السلام)) عن الرجل تكون عنده المرأة فَصَمتَ فلا يتكلّم، قال: أخرس؟ قلت: نعم، قال: فيعلم منه بغض لامرأته و كراهة لها؟ قلت: نعم، أ يجوز له أن يطلّق عنه وليّه؟ قال: لا و لكن يكتب و يشهد على ذلك، قلت: أصلحك اللّٰه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلّقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها [4]. و فيه تقديم الكتابة على الإشارة.
و خبر إسماعيل بن مرار عن يونس: في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته، قال: إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود و فهم منه كما يفهم عن مثله و يريد الطلاق جاز طلاقه على السنّة [5].
و لا يقع بالكتابة و إن كان غائباً على رأي وفاقاً للأكثر، و منهم: الشيخ في المبسوط و الخلاف، و حكى فيه الإجماع عليه [6] و هو ظاهر المبسوط [7] و إن تعرّض فيه لرواية الخلاف.
و يدلّ عليه الأصل و الاحتياط، و أنّ الكتابة ليست من الإنشاء في شيء و الأخبار الحاصرة في قول: «أنت طالق». و حسن زرارة قال للباقر ((عليه السلام)): رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثمّ بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتّى يتكلّم به [8].
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 300 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 301 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 5.
[3] المقنع: ص 119، من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 515، ذيل الحديث 4806.
[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 299 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1.
[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 300 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 4.