responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 333

يمين [1]. و للأخبار الناطقة بلفظ الشهادة كقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) للرجل: اشهد أربع شهادات باللّٰه إنّك لمن الصادقين فيما رميتها به و للمرأة اشهدي أربع شهادات باللّٰه إنّ زوجكِ لمن الكاذبين [2].

و قول الصادق ((عليه السلام)) فيما مضى من الخبر: ليس بين خمس نساء و أزواجهنّ ملاعنة إلى قوله: و المجلود في الفرية، لأنّ اللّٰه تعالى يقول وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً» [3].

و لوجوب التصريح بلفظ الشهادة، و لأنّه يدرأ الحدّ و لا شيء من اليمين كذلك، و لأنّه إن نكل عنه ثمّ عاد إليه مكّن منه و اليمين ليست كذلك.

و الجواب: أنّ لفظ الشهادة في هذه الجمل حقيقة عرفيّة أو مجاز مشهور في اليمين، و لا بعد في مخالفته لسائر الأيمان في بعض الأحكام، و خبر النفي عن خمس و أزواجهنّ مع الضعف ليس نصّاً في كون اللعان شهادة، بل الّذي ينصّ عليه أنّه لا يقبل منه الشهادة عليها بالزنى و إن أكّده باللعان. و إذا قذف الزوجة وجب الحدّ لعموم أدلّة الفرية إلّا أن يسقطه باللعان، و لا يجب عليه اللعان عيناً خلافاً لمن عرفته من العامّة [4].

و لا يطالبه عندنا أحدٌ بأحدهما إلّا الزوجة فإنّ الحدّ حقّ لها و اللعان لإسقاطه نعم لوارثها المطالبة بالحدّ و قيل باللعان أيضاً كما سبق بعد موتها و عدم استيفائها، لما عرفت من الانتقال عندنا.

و لو أراد اللعان من غير مطالبةٍ لم يكن له ذلك عندنا إن لم يكن نسب [5] يريد نفيه. و للعامّة قول بأنّ ذلك لغَسل العار عن نفسه بالانتقال عنها و إلصاق العار بها [6].


[1] الكافي: ج 7 ص 403 ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 586 ب 1 من أبواب اللعان ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 598 ب 5 من أبواب اللعان ح 12. و النور: 4.

[4] بدائع الصنائع: ج 3 ص 243.

[5] في ط بدل «نسب»: بسبب.

[6] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 25.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست