responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 332

الْكٰاذِبِينَ» [1] و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) لهلال بن أُميّة: احلف باللّٰه الّذي لا إله إلّا هو إنّك لصادق [2]. و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) بعد التلاعن: لولا الأيمان لكان لي و لها شأن [3]. و لأنّ كلّا منهما يلاعن لنفسه و لم يعهد شهادة أحد لنفسه، و لأنّه لا معنى لكونه من المرأة شهادة فكذا منه.

و قوله فيصحّ من الأعمىٰ كما يحتمل تفريع الصحّة على كونه أيماناً، يحتمل التعليل، فإنّ من الأدلّة كما في المبسوط: أنّه يصحّ من الأعمى، و لو كان شهادات لم يصحّ منه [4]. و خلافاً لأبي عليّ [5] لظاهر قوله تعالى: «فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ» [6] الآية.

و يؤيّده: أنّ محمّد بن سليمان سأل الجواد ((عليه السلام)) كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّٰه؟ و كيف لا يجوز ذلك لغيره و صار إذا قذفها غير الزوج جُلِد الحدّ و لو كان ولداً أو أخاً؟ فقال: قد سئل جعفر ((عليه السلام)) عن هذا فقال: أ لا ترى أنّه إذا قذف الزوج امرأته، قيل له: و كيف علمت أنّها فاعلة؟ فقال: رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللّٰه، و ذلك أنّه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا تصلح لغيره أن يدخلها و لا يشهدها ولد و لا والد في الليل و النهار، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال: رأيت ذلك بعيني، و إذا قال: لم اعاين صار قاذفاً و ضرب الحدّ، إلّا أن يقيم عليها البيّنة، و إن زعم غير الزوج إذا قذف و ادّعى أنّه رآه بعينه قيل له: و كيف رأيت ذلك و ما أدخلك ذلك المدخل الّذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت متَّهم في دعواك، فإن كنت صادقاً فأنت في حدّ التهمة، فلا بدّ من أدبك بالحدّ الّذي أوجبه اللّٰه عليك. قال ((عليه السلام)): و إنّما صارت شهادة الزوج أربع شهادات، لمكان الأربعة شهداء مكان كلّ شاهد


[1] النور: 8.

[2] و فيه: قال فقيل لهلال: تشهد أربع شهادات باللّٰه إنّك لمن الصادقين. راجع السنن الكبرى: ج 7 ص 394.

[3] و فيه: قال فقيل لهلال: تشهد أربع شهادات باللّٰه إنّك لمن الصادقين. راجع السنن الكبرى: ج 7 ص 394.

[4] المبسوط: ج 5 ص 183.

[5] مسالك الأفهام: ج 10 ص 238.

[6] النور: 6.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست