نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 304
و توقّف فيه ابن إدريس [1] و المصنّف في التحرير [2] و المختلف [3] لاختصاصه بألفاظ مخصوصة، و انتفاء الرمي منه، و يؤيّده تعليل نفيه عن الخرساء في الخبر المتقدّم، بأنّ اللعان إنّما يكون باللسان. و قد روي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) أنّه قال: الخرساء و الأخرس ليس بينهما لعان، لأنّ اللعان لا يكون إلّا باللسان [4].
و ظاهر أنّه إلّا يعقل إشارته فلا لعان.
و لو انقطع كلامه بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس، لعانه بالإشارة و إن لم يحصل اليأس من نطقه لأنّه فوريّ، و الأصل البراءة من التربّص إلى البرء. و للعامّة قول بالتربّص إن رجي البرء [5].
و لا بدّ من الزوجيّة، فلا يقبل لعان الأجنبيّ، بل يجب عليه حدّ القذف إن لم يأت بالبيّنة.
و لو ادّعي عليه الولد للشبهة فأنكره انتفىٰ عنه، و لم يثبت اللعان و إن اعترف بالوطء لأنّه نفي ولد من غير الزوجة.
أمّا لو اعترف بالوطء و نفى وطء غيره، و استدخال المنيّ من غيره سقط اللعان[6] و إن لم تدّع عليه أنّه ولده بالشبهة و أُلحق به و كان إنكاره لغواً.
و لو ارتدّ فلاعن، ثمّ عاد إلى الإسلام في العدّة عرف صحّته لظهور بقاء الزوجيّة و إن أصرّ على الكفر ظهر بطلانه لظهور البينونة، فلا يحرم عليه إن رجع إلى الإسلام.