responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 304

و توقّف فيه ابن إدريس [1] و المصنّف في التحرير [2] و المختلف [3] لاختصاصه بألفاظ مخصوصة، و انتفاء الرمي منه، و يؤيّده تعليل نفيه عن الخرساء في الخبر المتقدّم، بأنّ اللعان إنّما يكون باللسان. و قد روي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) أنّه قال: الخرساء و الأخرس ليس بينهما لعان، لأنّ اللعان لا يكون إلّا باللسان [4].

و ظاهر أنّه إلّا يعقل إشارته فلا لعان.

و لو انقطع كلامه بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس، لعانه بالإشارة و إن لم يحصل اليأس من نطقه لأنّه فوريّ، و الأصل البراءة من التربّص إلى البرء. و للعامّة قول بالتربّص إن رجي البرء [5].

و لا بدّ من الزوجيّة، فلا يقبل لعان الأجنبيّ، بل يجب عليه حدّ القذف إن لم يأت بالبيّنة.

و لو ادّعي عليه الولد للشبهة فأنكره انتفىٰ عنه، و لم يثبت اللعان و إن اعترف بالوطء لأنّه نفي ولد من غير الزوجة.

أمّا لو اعترف بالوطء و نفى وطء غيره، و استدخال المنيّ من غيره سقط اللعان [6] و إن لم تدّع عليه أنّه ولده بالشبهة و أُلحق به و كان إنكاره لغواً.

و لو ارتدّ فلاعن، ثمّ عاد إلى الإسلام في العدّة عرف صحّته لظهور بقاء الزوجيّة و إن أصرّ على الكفر ظهر بطلانه لظهور البينونة، فلا يحرم عليه إن رجع إلى الإسلام.


[1] السرائر: ج 2 ص 701.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 64 س 28.

[3] مختلف الشيعة: ج 7 ص 464.

[4] دعائم الإسلام: ج 2 ص 283 ح 1066. و فيه رواه عن جعفر بن محمّد ((عليهما السلام)).

[5] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 11.

[6] في قواعد الأحكام بدل «سقط اللعان و أُلحق به»: ففي سقوط اللعان نظر.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست