نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 303
و بخصوص المملوك أخبار كثيرة كحسن جميل بن درّاج سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الحرّ بينه و بين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، و بين المملوك و الحرّة، و بين العبد و الأمة، و بين المسلم و اليهوديّة و النصرانيّة [1]. و عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً ((عليه السلام)) قال: ليس بين خمس من النساء، و بين أزواجهنّ ملاعنة: اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذفها، و النصرانيّة و الأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها، و الحرّة تكون تحت العبد فيقذفها، و المجلود في الفرية، لأنّ اللّٰه يقول: «وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً» و الخرساء ليس بينها و بين زوجها لعان، إنّما اللعان باللسان [2]. و نحوه في الخصال، عن سليمان بن جعفر البصري، عن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ صلوات اللّٰه عليهم [3]. و هما ضعيفان يمكن حملهما على التقيّة.
و ربّما يفهم من «النافع» وجود قولٍ باعتبار الحرّيّة [4].
و لا يشترط الإسلام فيه في المشهور؛ للأصل و العموم، و كون اللعان أيماناً فيقبل لعان الكافر و يترتّب عليه أثره. خلافاً لأبي عليّ [5] فاشترطه، بناءً على كون اللعان شهادات.
و الأخرس إن عُقلت إشارته قُبل لعانه بالإشارة في المشهور، كما يصحّ منه الإقرار و العقود و الإيقاعات، لعموم النصوص من الكتاب [6] و السنّة [7] و لأنّ اللعان إمّا يمين أو شهادة، و كلاهما من الأخرس صحيح. و في الخلاف حكى الإجماع عليه [8].
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب اللعان ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 598 ب 5 من أبواب اللعان ح 12.
[3] الخصال: ص 304 ح 83. و فيه بدل «سليمان بن جعفر»: سليمان بن حفص.