responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 29

الصادق ((عليه السلام)) سأل عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثمّ يطلّقها [1]. و خبر الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل ((عليه السلام)) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة و أراد أن يطلّقها و قد كتمت حيضها و طهرها مخافة الطلاق، فكتب ((عليه السلام)): يعتزلها ثلاثة أشهر و يطلّقها [2].

و ليس من المسترابة مَن لا تحيض إلّا في أربعة أشهر مثلًا فصاعداً، بل يجب استبراؤها بحيضة.

فإذا حاضت بعد الوطء و لو بلحظة صحّ طلاقها إذا طهرت فإنّ الحيض دلّ على براءة الرحم، و هو شامل لما إذا وطئها في الحيض، إذ لا يتعيّن «حاضت» لحدوث الحيض، و الأمر كذلك، لصدق الطهر الّذي لم يجامعها فيه، و يمكن أن يعود ضمير «حاضت» على المسترابة، أي من كانت مسترابة فاتّفق أن حاضت بعد الوطء زال عنها الاسترابة و حكمها.

[الفصل الثالث: البحث في صيغة الطلاق]

الفصل الثالث: الصيغة

[الشروط التي ينبغي توفرها في صيغة الطلاق و هي خمسة]

و يشترط فيها أُمور خمسة:

[الشرط الأول التصريح]

الأوّل: التصريح و هو قوله: أنتِ أو هذه أو فلانة أو زوجتي معيّنة أو غيرها على القولين طالق و لا خلاف في وقوعه بذلك.

و لو قال: أنتِ طلاق أو الطلاق أو من المطلّقات أو مطلّقة على رأي وفاقاً للشرائع [3] و خلافاً للمبسوط [4] أو طلّقت فلانة على رأي وفاقاً للشيخ كما نسب إليه، و هو ظاهر التبيان [5]. و خلافاً للمبسوط [6] لم يقع لعدم التصريح.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 335 ب 40 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 311 ب 28 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 2.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 17.

[4] المبسوط: ج 5 ص 25.

[5] التبيان: ج 10 ص 29.

[6] المبسوط: ج 5 ص 25.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست