نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 29
الصادق ((عليه السلام)) سأل عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثمّ يطلّقها [1]. و خبر الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل ((عليه السلام)) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة و أراد أن يطلّقها و قد كتمت حيضها و طهرها مخافة الطلاق، فكتب ((عليه السلام)): يعتزلها ثلاثة أشهر و يطلّقها [2].
و ليس من المسترابة مَن لا تحيض إلّا في أربعة أشهر مثلًا فصاعداً، بل يجب استبراؤها بحيضة.
فإذا حاضت بعد الوطء و لو بلحظة صحّ طلاقها إذا طهرت فإنّ الحيض دلّ على براءة الرحم، و هو شامل لما إذا وطئها في الحيض، إذ لا يتعيّن «حاضت» لحدوث الحيض، و الأمر كذلك، لصدق الطهر الّذي لم يجامعها فيه، و يمكن أن يعود ضمير «حاضت» على المسترابة، أي من كانت مسترابة فاتّفق أن حاضت بعد الوطء زال عنها الاسترابة و حكمها.
[الفصل الثالث: البحث في صيغة الطلاق]
الفصل الثالث: الصيغة
[الشروط التي ينبغي توفرها في صيغة الطلاق و هي خمسة]
و يشترط فيها أُمور خمسة:
[الشرط الأول التصريح]
الأوّل: التصريح و هو قوله: أنتِ أو هذه أو فلانة أو زوجتي معيّنة أو غيرها على القولين طالق و لا خلاف في وقوعه بذلك.
و لو قال: أنتِ طلاق أو الطلاق أو من المطلّقات أو مطلّقة على رأي وفاقاً للشرائع [3] و خلافاً للمبسوط [4]أو طلّقت فلانة على رأي وفاقاً للشيخ كما نسب إليه، و هو ظاهر التبيان [5]. و خلافاً للمبسوط [6]لم يقع لعدم التصريح.
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 335 ب 40 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 311 ب 28 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 2.