responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 28

عن رجل تزوّج امرأة سِرّاً من أهلها و هي في منزل أهلها، و قد أراد أن يطلّقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلّقها بالأهلّة و الشهور، قلت: أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان، و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها، كيف يطلّقها؟ فقال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر [1].

و خالف ابن إدريس تمسّكاً بأصل بقاء النكاح، و عموم اشتراط الخلوّ من الحيض، و كون الحمل على الغائب قياساً مع كون الخبر خبراً واحداً [2]. و دفع في المختلف بأنّ الخبر نصّ في الباب، و إذا وافق المعنى المعقول الحديث الصحيح و اشتهر بين الجماعة العمل به كان متعيّناً [3].

[الشرط الثاني الاستبراء من الحيض و النفاس]

الثاني: الاستبراء و هو شرط بالإجماع و النصوص الكثيرة [4].

فإن طلّق في طهر واقعها فيه لم يصحّ، إلّا أن تكون يائسةً، أو لم تبلغ المحيض أي تسع سنين كما في النهاية [5] و السرائر [6] و غيرهما أو حاملًا، أو مسترابةً أي مَن لا تحيض و هي في سنّ من تحيض بالاتّفاق و النصوص، و هي كثيرة.

و لكن يشترط في المسترابة أن يكون قد مضى لها ثلاثة أشهر لم تَرَ دماً معتزلًا لها كما قطع به الأصحاب.

فإن طلّق المسترابة قبل مضيّ ثلاثة أشهرٍ من حين الوطء لم يقع لصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري: سأل الرضا ((عليه السلام)) عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور [7]. و لمرسل داود بن أبي يزيد العطّار عن


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 310 ب 28 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

[2] السرائر: ج 2 ص 686.

[3] مختلف الشيعة: ج 7 ص 361.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 279 ب 9 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

[5] النهاية: ج 2 ص 441.

[6] السرائر: ج 2 ص 687.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 414 ب 4 من أبواب العدد ح 17.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست