responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 27

و ظاهر الحسن [1] و عليّ بن بابويه [2] أنّ له الطلاق أيّ وقت شاء، و هو ظاهر كثير من الأخبار، كما تقدّم من حسن الحلبي، و صحيح محمّد بن مسلم سأل أحدهما ((عليهما السلام)) عن الرجل يطلّق امرأته و هو غائب، قال: يجوز طلاقه على كلّ حال [3].

و لو طلّق إحداهما أي الحائض أو النفساء بعد الدخول و عدم الحبل و الحضور أو حكمه فَعَل حراماً بلا خلاف و كان باطلًا عندنا، خلافاً للعامّة [4] سواء علم بذلك أي بكونها كذلك و بالحكم أو لم يعلم إذ لا مدخل للعلم في خطاب الوضع.

و لو خرج مسافراً في طهرٍ لم يقربها فيه صحّ طلاقها إن لم يعلم بانتقالها إلى الحيض. و إن صادف الحيض بلا خلاف؛ لخبر أبي بصير قال للصادق ((عليه السلام)): الرجل يطلّق امرأته و هو غائب فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثاً. قال: يجوز [5]. و كذا إن خرج في طهر قاربها فيه.

و لكن لا يشترط الانتقال حينئذٍ خرج في طهر لم يقربها إلى قرء آخر لعدم اشتراطه مع الحضور، فمع الغيبة أولى.

و ظاهر بعض العبارات كالتهذيب [6] و الاستبصار [7] اعتبار التربّص شهراً؛ لإطلاق خبر إسحاق.

و لو كان حاضراً و هو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها و طهرها كالغائب وفاقاً للمشهور، لصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الكاظم ((عليه السلام))


[1] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 356.

[2] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 357.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 307 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

[4] المجموع: ج 17 ص 74.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 308 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 6.

[6] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 62 باب أحكام الطلاق ح 121.

[7] الاستبصار: ج 3 ص 295 باب طلاق الغائب ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست