نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 27
و ظاهر الحسن [1] و عليّ بن بابويه [2] أنّ له الطلاق أيّ وقت شاء، و هو ظاهر كثير من الأخبار، كما تقدّم من حسن الحلبي، و صحيح محمّد بن مسلم سأل أحدهما ((عليهما السلام)) عن الرجل يطلّق امرأته و هو غائب، قال: يجوز طلاقه على كلّ حال [3].
و لو طلّق إحداهما أي الحائض أو النفساء بعد الدخول و عدم الحبل و الحضور أو حكمه فَعَل حراماً بلا خلاف و كان باطلًا عندنا، خلافاً للعامّة [4]سواء علم بذلك أي بكونها كذلك و بالحكم أو لم يعلم إذ لا مدخل للعلم في خطاب الوضع.
و لو خرج مسافراً في طهرٍ لم يقربها فيه صحّ طلاقها إن لم يعلم بانتقالها إلى الحيض. و إن صادف الحيض بلا خلاف؛ لخبر أبي بصير قال للصادق ((عليه السلام)): الرجل يطلّق امرأته و هو غائب فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثاً. قال: يجوز [5]. و كذا إن خرج في طهر قاربها فيه.
و لكن لا يشترط الانتقال حينئذٍ خرج في طهر لم يقربها إلى قرء آخر لعدم اشتراطه مع الحضور، فمع الغيبة أولى.
و ظاهر بعض العبارات كالتهذيب [6] و الاستبصار [7] اعتبار التربّص شهراً؛ لإطلاق خبر إسحاق.
و لو كان حاضراً و هو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها و طهرها كالغائب وفاقاً للمشهور، لصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الكاظم ((عليه السلام))