نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 239
و هل يشترط كون العقد دائماً؟ خلاف عرفته في النكاح أقربه الوقوع بالمستمع بها وفاقاً للأكثر، و قد عرفت الكلام من الطرفين.
و هل يشترط الدخول؟ المرويّ صحيحاً عن الصادقين ((عليهما السلام)) اشتراطه فروى محمّد بن مسلم عن أحدهما ((عليهما السلام)) في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار [1]. و سأل الفضيل بن يسار الصادق ((عليه السلام)) عن رجل مملِّك ظاهَر من امرأته، قال: لا يلزمه شيء و لا يكون ظهار، و لا إيلاء حتّى يدخل بها [2]. و به قال الشيخ و ادّعى عليه الإجماع [3] و وافقه ابنا حمزة [4] و سعيد [5]و قيل في المقنعة [6] و المراسم [7] و الغنية [8] و السرائر [9]لا يشترط للعموم مع كون الخبرين خبري آحاد لا يصلحان لتخصيص الكتاب. و للاحتياط.
و على الاشتراط يقع مع الوطء دُبُراً لأنّه دخول أو في حال صغرها، أو جنونها ظرف للوقوع، أي يقع ظهار بها و لو وطئت دُبُراً، أو كانت صغيرة، أو مجنونة و إن حرم الدخول بالصغيرة، و لم تكن هي و المجنونة أهلًا للترافع. و لو جعلناه ظرفاً للوطء لم يتّجه تخصيص المجنونة.
ثمّ هو المناسب لغيره، كالمبسوط و الشرائع [10] و التحرير [11] و قال في المبسوط: و أمّا بعد الدخول بها فإنّه يصحّ ظهارها، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، بكراً أو ثيّباً، مدخولًا بها أو غير مدخول، يقدر على جماعها أو لم يقدر،
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 516 ب 8 من كتاب الظهار ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 516 ب 8 من كتاب الظهار ح 1.