responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 239

و هل يشترط كون العقد دائماً؟ خلاف عرفته في النكاح أقربه الوقوع بالمستمع بها وفاقاً للأكثر، و قد عرفت الكلام من الطرفين.

و هل يشترط الدخول؟ المرويّ صحيحاً عن الصادقين ((عليهما السلام)) اشتراطه فروى محمّد بن مسلم عن أحدهما ((عليهما السلام)) في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار [1]. و سأل الفضيل بن يسار الصادق ((عليه السلام)) عن رجل مملِّك ظاهَر من امرأته، قال: لا يلزمه شيء و لا يكون ظهار، و لا إيلاء حتّى يدخل بها [2]. و به قال الشيخ و ادّعى عليه الإجماع [3] و وافقه ابنا حمزة [4] و سعيد [5] و قيل في المقنعة [6] و المراسم [7] و الغنية [8] و السرائر [9] لا يشترط للعموم مع كون الخبرين خبري آحاد لا يصلحان لتخصيص الكتاب. و للاحتياط.

و على الاشتراط يقع مع الوطء دُبُراً لأنّه دخول أو في حال صغرها، أو جنونها ظرف للوقوع، أي يقع ظهار بها و لو وطئت دُبُراً، أو كانت صغيرة، أو مجنونة و إن حرم الدخول بالصغيرة، و لم تكن هي و المجنونة أهلًا للترافع. و لو جعلناه ظرفاً للوطء لم يتّجه تخصيص المجنونة.

ثمّ هو المناسب لغيره، كالمبسوط و الشرائع [10] و التحرير [11] و قال في المبسوط: و أمّا بعد الدخول بها فإنّه يصحّ ظهارها، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، بكراً أو ثيّباً، مدخولًا بها أو غير مدخول، يقدر على جماعها أو لم يقدر،


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 516 ب 8 من كتاب الظهار ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 516 ب 8 من كتاب الظهار ح 1.

[3] الخلاف: ج 4 ص 526 مسألة 3.

[4] عبارته: «كون المرأة غير مدخول بها» و الظاهر زيادة كلمة «غير» راجع الوسيلة: ص 334.

[5] الجامع للشرائع: ص 483.

[6] المقنعة: ص 524.

[7] المراسم: ص 160.

[8] غُنية النزوع: ص 367.

[9] السرائر: ج 2 ص 709.

[10] شرائع الإسلام: ج 2 ص 64.

[11] تحرير الأحكام: ج 2 ص 61 س 6.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست