نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 240
لعموم الآية [1]. و لا يظهر لهذا الكلام معنًى، إلّا أن يكون المراد سواء كانت الثيوبة للدخول بها أم لغيره [أو يكون المراد بالدخول الخلوة] [2].
و يقع بالرتقاء و المريضة التي لا تُوطأ إلّا المريضة التي لا يمكن له وطؤها قبل الظهار قبلًا و لا دبراً إن اشترطنا الدخول، فيجوز إدخال الجملة في حيّز قوله: «على الاشتراط» و الابتداء بها.
و لا فرق في الوقوع بين أن تكون حرّةً أو أمةً، مسلمةً أو ذمّيّةً اتّفاقاً، و قد سمعت ما نصّ من الأخبار على الأمة [3] و غيرها من الأخبار. و الكتاب يعمّ الكلّ.
و الأقرب اشتراط التعيين كما نصّ عليه في الانتصار [4] و الغنية [5] و السرائر [6] و الجامع [7] و حكى عليه الإجماع في الانتصار [8] و الكلام فيه كالكلام في الطلاق، و إنّما قوّى هناك عدم الاشتراط، فإنّه أنسب بالاحتياط في الفروج.
[الركن الرابع: في المشبّه بها]
الركن الرابع: المشبّه بها لا خلاف في صحّته إذا شبّه بالأُمّ نسباً بلفظ الظهر.
و هل يقع لو شبّهها بغيرها من المحرّمات نسباً أو رضاعاً، كالأُخت و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأُخت و الأُمّ من الرضاعة و غيرها؟ خلاف، أقربه: الوقوع إن جاء بصيغة الظهر وفاقاً للأكثر. و منهم: من صرّح بالمحرّمات رضاعاً كالشيخ في المبسوط [9] و ابني سعيد [10] للأخبار كما تقدّم من صحيح زرارة عن الباقر ((عليه السلام)). و حسن جميل بن درّاج قال للصادق ((عليه السلام)): الرجل