responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 240

لعموم الآية [1]. و لا يظهر لهذا الكلام معنًى، إلّا أن يكون المراد سواء كانت الثيوبة للدخول بها أم لغيره [أو يكون المراد بالدخول الخلوة] [2].

و يقع بالرتقاء و المريضة التي لا تُوطأ إلّا المريضة التي لا يمكن له وطؤها قبل الظهار قبلًا و لا دبراً إن اشترطنا الدخول، فيجوز إدخال الجملة في حيّز قوله: «على الاشتراط» و الابتداء بها.

و لا فرق في الوقوع بين أن تكون حرّةً أو أمةً، مسلمةً أو ذمّيّةً اتّفاقاً، و قد سمعت ما نصّ من الأخبار على الأمة [3] و غيرها من الأخبار. و الكتاب يعمّ الكلّ.

و الأقرب اشتراط التعيين كما نصّ عليه في الانتصار [4] و الغنية [5] و السرائر [6] و الجامع [7] و حكى عليه الإجماع في الانتصار [8] و الكلام فيه كالكلام في الطلاق، و إنّما قوّى هناك عدم الاشتراط، فإنّه أنسب بالاحتياط في الفروج.

[الركن الرابع: في المشبّه بها]

الركن الرابع: المشبّه بها لا خلاف في صحّته إذا شبّه بالأُمّ نسباً بلفظ الظهر.

و هل يقع لو شبّهها بغيرها من المحرّمات نسباً أو رضاعاً، كالأُخت و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأُخت و الأُمّ من الرضاعة و غيرها؟ خلاف، أقربه: الوقوع إن جاء بصيغة الظهر وفاقاً للأكثر. و منهم: من صرّح بالمحرّمات رضاعاً كالشيخ في المبسوط [9] و ابني سعيد [10] للأخبار كما تقدّم من صحيح زرارة عن الباقر ((عليه السلام)). و حسن جميل بن درّاج قال للصادق ((عليه السلام)): الرجل


[1] المبسوط: ج 5 ص 146.

[2] ما بين المعقوفتين لم يرد في ن، ق.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 520 ب 11 من كتاب الظهار.

[4] الانتصار: ص 141.

[5] غُنية النُّزوع: ص 366.

[6] السرائر: ج 2 ص 710.

[7] الجامع للشرائع: ص 483.

[8] الانتصار: ص 141.

[9] المبسوط: ج 5 ص 149 و 150.

[10] شرائع الإسلام: ج 3 ص 61، الجامع للشرائع: ص 483.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست