responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 225

و اختياره، و كذا المرأة و يزيد أن لا تكون سفيهة، و حكم وليّهما ما تقدّم و أن تكون طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع إذا [1] كانت مدخولًا بها غير يائسةٍ و لا حامل و لا صغيرة إن جوّزنا مباراة الوليّ عنها و كان الزوج حاضراً لكونها طلاقاً. و للأخبار فعن زرارة و محمّد بن مسلم عن أحدهما ((عليهما السلام)): لا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود [2]. و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادق ((عليه السلام)) هل يكون خلع أو مباراة إلّا بطهر؟ فقال: لا يكون إلّا بطهر [3]. إلى غير ذلك من الأخبار. و قد سمعت عبارة سلّار [4].

و أن تكون الكراهية من كلّ منهما لصاحبه فهو الفارق بينها و بين الخلع، فسأل سماعةُ الصادق و الكاظم ((عليهما السلام)) [5] عن المبارأة كيف هي؟ قال يكون للمرأة على زوجها شيء من صداقها، أو من غيره، و يكون قد أعطاها بعضه، و يكره كلّ واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة: ما أخذت منك فهو لي، و ما بقي عليك فهو لك و أُبارئك، فيقول لها الرجل: فإن أنتِ رجعتِ في شيء ممّا تركتِ فأنا أحقّ ببضعكِ [6]. فعليه يحمل حسن محمّد بن مسلم: سأل الصادق ((عليه السلام)) عن امرأة قالت لزوجها: لكَ كذا و كذا و خلّ سبيلي. فقال: هذه المبارئة [7].

أو يقال: تخصيص المبارأة بما ذكره اصطلاح جديد، فما في الخبر مرادف للخلع.

و أن تكون الفدية بقدر المهر أو أقلّ، فتحرم عليه الزيادة، بخلاف الخلع أمّا حرمة الزيادة فلا خلاف فيه، و أمّا إباحة قدره فعليه المعظم. و يؤيّده


[1] في قواعد الأحكام: إن.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 498 ب 6 من أبواب الخلع و المباراة ح 7.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 496 ب 6 من أبواب الخلع و المباراة ح 1.

[4] المراسم: ص 162.

[5] في وسائل الشيعة بدل «فسأل سماعة الصادق و الكاظم ((عليهما السلام))»: عن سماعة قال: سألته.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 500 ب 8 من أبواب الخلع و المباراة ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 494 ب 4 من أبواب الخلع و المباراة ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست