responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 224

لبعض العامّة، فأبطل البيع، و جعل الألف في الخلع، و أفسد البذل، و جعل عليها مهر المثل [1].

و على المختار بسطت الألف على مهر المثل و قيمته بالنسبة، حتّى إذا انفسخ أو فسد أحدهما، سقط عنها من الألف بتلك النسبة إن لم يسر الفساد إلى الآخر.

و لو خالعها قبل الدخول بنصف مهرها فلا شيء له عليها إذا لم يقبضه لأنّه طلاق قبل الدخول و هو مُنصّف و لم يقبضه، فقد افتدت بما عليه من المهر.

و لو خالعها بالجميع قبل الدخول لزمها دفع النصف و إن لم تكن قبضَتْه لأنّها افتدت بضعف ما عليه. و قد تقدّم في النكاح احتمال أن لا يكون عليها شيء.

[المطلب السابع في المبارأة]

المطلب السابع في المبارأة و هي قسم من الخلع، خصّه الفقهاء باسمها، و القسم الآخر باسم الخلع.

و صيغتها «بارأتكِ على كذا فأنتِ طالق» و لو قال عوض بارأتكِ: «فاسختك» أو «ابنتُكِ» أو «بتتُّكِ» أو غير ذلك من الكنايات صحّ، لأنّ الاعتبار إنّما هو بصيغة الطلاق و هي العلّة في البينونة و هذه الألفاظ إنّما هي لقبول ما بذلته، أو استدعاء البذل.

و لو حذف هذه الألفاظ و اقتصر على قوله: أنت و في بعض النسخ: فأنت، على أن يكون جواباً لاستدعائها طالق على كذا، أو بكذا صحّ و كان مباراةً، إذ موضوعها [2] الطلاق بعوض و الآية إنّما تضمّنت الافتداء في الطلاق.

و يشترط فيها ما شُرط في الخلع: من بلوغ الزوج و عقله و قصده


[1] المغني لابن قدامة: ج 8 ص 195.

[2] في ن، ق: موضعها.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست