responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 217

الإجازة، لأنّ البذل في النصوص إنّما أُضيف إليها، و إن تلفّظ بالطلاق توجّه وقوعه رجعيّاً على ما مرّ و لا ضمان إذ لم يقع الطلاق، للأصل من غير معارض، و يتّجه الضمان إذا وقع الطلاق و خصوصاً البائن، للغرور. و يحتمل ضمان مهر المثل لتفويته البضع عليه. و يضعّف بأنّ المطلّق هو المفوّت.

و لو كان المختلع أباها و هي صغيرة أو مجنونة صحّ بالولاية و قد مضى الكلام فيه، و أنّ الأجود العدم، و لا يصحّ بالوكالة لأنّها غير أهل للتوكيل.

و لو اختلفا في أصل بذل العوض قدّم قولها مع اليمين، و حصلت البينونة من طرفه أخذاً بإقراره و لها المطالبة بحقوق العدّة. و لو اتّفقا على ذكر القدر و اختلفا في الجنس فالقول قول المرأة وفاقاً للمبسوط [1] و الجواهر [2] و الشرائع [3] و غيرها، قالوا: لأنّ الرجل يدّعي، فعليه البيّنة، و لعلّهم أرادوا أنّها هي الباذلة، فكان القول قولها، فإنّها أعرف بما بذلت، و إلّا فكلّ منهما مدّعٍ من جهة، منكر من اخرى، و عليها يمين جامعة لنفي ما يدّعيه و إثبات ما تدّعيه. و في الجامع حكاية قولٍ بالتحالف [4]. و حكى في المبسوط عن العامّة [5] و هو أولى، فإذا تحالفا ثبت مهر المثل، إلّا أن يزيد على ما يدّعيه.

و لو اتّفقا على ذكر القدر و إهمال الجنس و اختلفا في الإرادة، قيل في المبسوط يبطل [6] [7] و هو الأقوى، لأنّ قول كلّ منهما في إرادته مسموع، فيظهر اختلاف المرادين. و قيل في الشرائع يقدّم قولها [8] و هو أقرب لأنّه ليس إلّا من الاختلاف في الجنس. و للعامّة قول بالتحالف لذلك [9] و هما


[1] المبسوط: ج 4 ص 368.

[2] جواهر الفقه: ص 178 مسألة 632.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 56.

[4] الجامع للشرائع: ص 477.

[5] المبسوط: ج 4 ص 368.

[6] في قواعد الأحكام: بطل.

[7] المبسوط: ج 4 ص 349.

[8] شرائع الإسلام: ج 3 ص 56.

[9] المجموع: ج 17 ص 52.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست