نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 216
الفدية لأنّها بذلت على ما لا عبرة به شرعاً. و قد يحتمل ضعيفاً بطلان الطلاق إذا لم يقصده إلّا بالفدية، لما أنّه لم ينو ما يقع.
و لو قال أبوها: «طلّقها و أنت بريء من صداقها» فطلّق صرّح بالبراءة أو لا صحّ الطلاق رجعيّاً و لم يبرأ من الصداق، لأنّها إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرّف في مالها بغير إذنها، و إلّا لم يصحّ، إذ لا حظّ لها فيه. كذا في المبسوط [1]. و قد مضى الكلام في مخالعة الوليّ.
و لا يلزمها الإبراء إن كانت رشيدة، أو لا يلزمها ما فعله أبوها من الإبراء، إلّا إذا لم تكن رشيدة و قلنا بجواز مخالعة الوليّ و لا يضمنه الأب للأصل من غير معارض.
و لو كانت على طلقةٍ، فقالت: «طلّقني ثلاثاً بألفٍ واحدةً في هذا النكاح و اثنتين في غيره» لم يصحّ في الاثنتين لأنّه لا يملكهما فإذا طلّق الثالثة و هي الواحدة الباقية في هذا النكاح، كما نصّ عليه في التحرير [2]استحقّ ثلث الألف.
[المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع و التنازع]
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع و التنازع لو قال: «طلّق زوجتك و عليَّ ألف» لزمه الألف مع الطلاق لأنّه جعالة صحيحة شرعاً و لا يقع الطلاق بائناً لما عرفت من أنّه ليس بخلع، لكن إن رجع الزوج فقيل: للباذل الرجوع، و هو يتمّ إن علم أو ظنّ أنّ غرضه الجعل على الإبانة، و لا يجوز له الرجوع في البذل ما لم يرجع الزوج، و هو ظاهر.
أمّا لو قال: «خالعها على ألف في ذمّتي» ففي الوقوع إشكال ممّا تقدّم في بذل المتبرّع أو ضمانه. و احتمال أن يريد جعل ذلك له زيادة على الفدية التي تبذلها المرأة.
و لو اختلع بوكالتها ثمّ بان أنّه كاذب بطل الخلع، و لم يتوقّف على