نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 211
المبسوط [1]لا يصحّ، لأنّه طلاق بشرط كما في قوله تعالى: «هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّٰا عُلِّمْتَ رُشْداً»[2].
و الوجه أنّه طلاق في مقابلة عوض، فلا يعدّ شرطاً فإنّ هذه الصيغة ليست من حقيقة الشرط في شيء، و لذا وقع عوضاً للبضع في قوله تعالى: «أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ»[3] و جواز التجوّز بها عنه لا يقدح في الصحّة.
فإن قصدت الثلاث ولاءً لم يصحّ البذل، و لو طلّقها ثلاثاً مرسلًا أي ولاءً، كما يرشد إليه عبارة التحرير [4] لأنّه بذل على فعل فاسد، فلا عبرة به شرعاً. و لأنّه لم يفعل ما سألته لأنّه لم تقع إلّا الطلقة الأُولى، إلّا أن تكون سألته التلفُّظ بالطلقات الثلاث ولاءً و إن لم تقع إلّا واحدة منها.
و قيل في المبسوط له ثلث الألف لوقوع الواحدة[5] و الألف لمّا بذلتها بإزاء الثلاث تقسّط عليها بالسويّة.
و فيه نظر لما سيأتي. و ربّما قيل: له الألف حملًا للبذل على ما يقع من الثلاث.
و في الكنز و الإيضاح: أنّ الإرسال أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً» [6][7] و حينئذٍ فالمناسب أن يريد بقوله: «ولاء» عدم تخلّل الرجعة، أعمّ من أن يكون مرّة أو مرّات، و تخصيص الإرسال، لأنّه عبارة صحيحة في الجملة على القول بوقوعِ واحدةٍ. و لو قصدت ثلاثاً برجعتين صحّ لأنّ البذل على أفعال صحيحة شرعاً فإن طلّق ثلاثاً كذلك فله الألف وفاقاً للمحقّق على الجعالة [8] لا على الخلع، و إلّا لزم تراخي الإيجاب عن السؤال، و جواز مراجعة الزوج في الخلع من غير رجوعها في البذل.