responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 211

المبسوط [1] لا يصحّ، لأنّه طلاق بشرط كما في قوله تعالى: «هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّٰا عُلِّمْتَ رُشْداً» [2].

و الوجه أنّه طلاق في مقابلة عوض، فلا يعدّ شرطاً فإنّ هذه الصيغة ليست من حقيقة الشرط في شيء، و لذا وقع عوضاً للبضع في قوله تعالى: «أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ» [3] و جواز التجوّز بها عنه لا يقدح في الصحّة.

فإن قصدت الثلاث ولاءً لم يصحّ البذل، و لو طلّقها ثلاثاً مرسلًا أي ولاءً، كما يرشد إليه عبارة التحرير [4] لأنّه بذل على فعل فاسد، فلا عبرة به شرعاً. و لأنّه لم يفعل ما سألته لأنّه لم تقع إلّا الطلقة الأُولى، إلّا أن تكون سألته التلفُّظ بالطلقات الثلاث ولاءً و إن لم تقع إلّا واحدة منها.

و قيل في المبسوط له ثلث الألف لوقوع الواحدة [5] و الألف لمّا بذلتها بإزاء الثلاث تقسّط عليها بالسويّة.

و فيه نظر لما سيأتي. و ربّما قيل: له الألف حملًا للبذل على ما يقع من الثلاث.

و في الكنز و الإيضاح: أنّ الإرسال أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً» [6] [7] و حينئذٍ فالمناسب أن يريد بقوله: «ولاء» عدم تخلّل الرجعة، أعمّ من أن يكون مرّة أو مرّات، و تخصيص الإرسال، لأنّه عبارة صحيحة في الجملة على القول بوقوعِ واحدةٍ. و لو قصدت ثلاثاً برجعتين صحّ لأنّ البذل على أفعال صحيحة شرعاً فإن طلّق ثلاثاً كذلك فله الألف وفاقاً للمحقّق على الجعالة [8] لا على الخلع، و إلّا لزم تراخي الإيجاب عن السؤال، و جواز مراجعة الزوج في الخلع من غير رجوعها في البذل.


[1] المبسوط: ج 4 ص 347.

[2] الكهف: 66.

[3] القصص: 27.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 59 س 16.

[5] المبسوط: ج 4 ص 352.

[6] كنز الفوائد: ج 2 ص 628.

[7] إيضاح الفوائد: ج 3 ص 390.

[8] شرائع الإسلام: ج 3 ص 55.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست