responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 210

القاضي [1] على حسب المسمّى، و ربّما يكون تجوّز عن مهر المثل، و للعامّة قول بلزوم مهر المثل على كلّ منهما [2].

[المطلب الخامس في سؤال الطلاق]

المطلب الخامس في سؤال الطلاق لو قالت: «طلّقني بألفٍ» فالجواب على الفور فإنّه بمنزلة القبول، و الجواب بمنزلة الإيجاب فإن تأخّر فالطلاق رجعيّ إن أتى بلفظ الطلاق، أو كان الخلع طلاقاً و لا فدية عليها و لو قالت: «طلّقي بها متى شئت» لم يصحّ البذل، و كان الطلاق رجعيّاً و إن أجاب على الفور، لأنّ القبول لا يقبل التعليق كالإيجاب.

و لو قالتا: «طلّقنا بألف» فطلّق واحدةً و لم يصرّح بالعوض كان له نصف الألف على المختار، و على حسب مهر مثلها على الآخر.

و قد يستشكل فيه كما في التحرير [3]: لجواز أن لا تبذل إلّا مع طلاق الضرَّة. و إن أجاب بطلاق واحدة بالألف لم يقع إلّا أن يتعقّبه منها القبول.

فإن عقّب بطلاق الأُخرى كان رجعيّاً و لا فدية عليها لتأخّر الجواب و كذا لو ابتدأ فقال: خالعتكما أو أنتما طالقان بألف، فقبلت إحداهما. و فرّق بعضهم فلم يوقع بهذا شيئاً، لأنّ القبول لا يوافق الجواب، كما لو قال: بعتكما هذا العبد بألف فقبل أحدهما.

و لو قال في جواب سؤالهما أنتما طالقتان و لم يقل بألف طُلّقتا و استحقّ العوض أجمع عليهما.

و بالجملة لا يجب في الجواب ذكر العوض المذكور في السؤال، لانصرافه إليه، كما إذا قيل: بعتك كذا بكذا، فقال: اشتريت.

و لو قالت: طلّقني ثلاثاً على أنّ لك عليَّ ألفاً فطلّقها قيل في


[1] المهذّب: ج 2 ص 272.

[2] المجموع: ج 17 ص 29.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 60 س 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست