نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 201
للخلع، لا يشترط فيه الكراهة كما قيل [1] فإنّ النصوص من الكتاب [2] و السنّة [3] صريحة في النهي عن أخذ الفدية، إلّا أن يخافا ألّا يقيما حدود اللّٰه.
و إذا قال: خالعتك أو خلعتك على كذا فلا بدّ من القبول إن لم يسبق منها السؤال فإنّه افتداء، و بمنزلة المعاوضة لا يتمّ إلّا برضا الطرفين فإن سبق السؤال منها وجب أن يقع الإيجاب عقيبه بلا فصل فيكون السؤال بمنزلة القبول، و كأنّه لا خلاف في الاكتفاء بذلك، و يدلّ عليه الأصل و ظواهر الأخبار [4] و كونه طلاقاً.
و أمّا الاتّصال، فلئلّا يتطرّق احتمال رجوعها عمّا رضيت به من العوض، و لا ينحصر لفظ السؤال في شيء. و لعلّ السرّ في انحصار اللفظ من طرفه دونها، لزومه من طرفه دونها.
و لا يجب التطابق بين لفظ السؤال و الإيجاب، إذا لم يكن الخلع المجرّد فسخاً، فلو قالت: «طلّقني بألف فقال: خلعتك بها» أو بالعكس صحّ.
و لا بدّ من سماع شاهدين عدلين لفظَه معاً كالطلاق لأنّه طلاق، و للأخبار [5].
و لو افترقا لم يقع كالطلاق و يشترط تجريده من شرط لا يقتضيه الخلع لأنّه يدفع الإيقاع. و لو شرط ما يقتضيه الخلع صحّ لأنّه في الحقيقة ليس شرطاً، و إنّما هو تصريح بالمتضمّن مثل: إن رجعتِ رجعتُ بل ظاهر المقنع [6] و المقنعة [7] و المراسم [8] لزوم التعرّض له، و قد نصّت الأخبار [9] عليه في المبارأة.