responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 201

للخلع، لا يشترط فيه الكراهة كما قيل [1] فإنّ النصوص من الكتاب [2] و السنّة [3] صريحة في النهي عن أخذ الفدية، إلّا أن يخافا ألّا يقيما حدود اللّٰه.

و إذا قال: خالعتك أو خلعتك على كذا فلا بدّ من القبول إن لم يسبق منها السؤال فإنّه افتداء، و بمنزلة المعاوضة لا يتمّ إلّا برضا الطرفين فإن سبق السؤال منها وجب أن يقع الإيجاب عقيبه بلا فصل فيكون السؤال بمنزلة القبول، و كأنّه لا خلاف في الاكتفاء بذلك، و يدلّ عليه الأصل و ظواهر الأخبار [4] و كونه طلاقاً.

و أمّا الاتّصال، فلئلّا يتطرّق احتمال رجوعها عمّا رضيت به من العوض، و لا ينحصر لفظ السؤال في شيء. و لعلّ السرّ في انحصار اللفظ من طرفه دونها، لزومه من طرفه دونها.

و لا يجب التطابق بين لفظ السؤال و الإيجاب، إذا لم يكن الخلع المجرّد فسخاً، فلو قالت: «طلّقني بألف فقال: خلعتك بها» أو بالعكس صحّ.

و لا بدّ من سماع شاهدين عدلين لفظَه معاً كالطلاق لأنّه طلاق، و للأخبار [5].

و لو افترقا لم يقع كالطلاق و يشترط تجريده من شرط لا يقتضيه الخلع لأنّه يدفع الإيقاع. و لو شرط ما يقتضيه الخلع صحّ لأنّه في الحقيقة ليس شرطاً، و إنّما هو تصريح بالمتضمّن مثل: إن رجعتِ رجعتُ بل ظاهر المقنع [6] و المقنعة [7] و المراسم [8] لزوم التعرّض له، و قد نصّت الأخبار [9] عليه في المبارأة.


[1] نهاية المرام: ج 2 ص 128.

[2] البقرة: 229.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 487 ب 1 من كتاب الخلع و المباراة.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 487 ب 1 من كتاب الخلع و المباراة.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 469 ب 6 من كتاب الخلع و المباراة.

[6] المقنع: ص 348.

[7] المقنعة: ص 528 529.

[8] المراسم: ص 162.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 500 ب 8 من كتاب الخلع و المباراة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست