نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 200
بذلته مع الإذن بما في يدها مع الإذن في التجارة أو كسبها إن كانت مكتسبة و بذمّتها مع عدمه و كذا مع عدم الإذن في الخلع.
و إن كان مطلقةً فلا اعتراض عليها للمولى وفاقاً للمبسوط [1] و غيره، لأنّ كسبه [2] بينه و بين المولى، و لكن سيأتي أنّه ليس له التصرّف في كسبه بما ينافي الاكتساب إلّا بإذنه، فلا يتّجه الفرق بينه و بين المشروطة.
و بذل السفيهة فاسد لا يوجب شيئاً إلّا بإذن الوليّ كما صرّح به في التحرير [3] كسائر تصرّفاته، و لا بدّ من رعاية المصلحة و كذا الصبيّة و إن أذن الوليّ لأنّها ليست من أهل العبارة.
[المطلب الثالث في الصيغة]
المطلب الثالث في الصيغة و هو أن يقول خَلَعتكِ أو خالعتكِ على كذا أو فلانة أو أنتِ مختلعة على كذا لصراحة الجميع من غير ما يفيد الحصر، و مختلعة بمنزلة طالق لا مطلّقة.
و لا يقع عندنا ب«فاديتكِ» مجرّداً عن لفظ الطلاق، و لا «فاسختك» و لا «أبنتُكِ» و لا «بتتُّكِ» و لا بالتقايل لأنّ الكلّ كنايات، و لا يقع عندنا بالكنايات. و ادّعى بعض العامّة كون الأوّلين صريحين [4] فالأوّل للفظ الآية [5] و الثاني أصرح من لفظ الخلع، بناءً على كونه فسخاً.
و يقع بلفظ الطلاق بلا خلاف كما في المبسوط [6] لأنّه طلاق، و الآية إنّما تضمّنت أخذ الفدية في الطلاق و يكون بائناً مع ذكر الفدية و إن تجرّد عن لفظ الخلع نعم على القول بأنّ الخلع المجرّد عن الطلاق فسخ، لا يكون هذا فسخاً و لكنّه خلع، إذ لا قائل بوجوب تجريد الخلع عن الطلاق، أو بكونه فسخاً مطلقاً، و إنّما الخلاف فيما إذا تجرّد عن الطلاق، فليس هذا نوعاً من الطلاق مغايراً