responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 199

مأذوناً لها في التجارة تعلّق بكسبها إن كانت مكتسبة كما أنّ العبد المأذون في النكاح يبذل المهر ممّا في يده أو من كسبه.

و لو لم تكن ذات كسب تعلّق بذمّتها، تتبع به إذا أُعتقت و أيسرت كما في المبسوط [1].

و لو قيل: يتعلّق بالسيّد مع الإذن مطلقاً كما قلنا في مهر المأذون في النكاح كان حَسَناً لأنّ الإذن فيه إذن في لوازمه، و لا فرق بين ما في كسبه أو ما في يده و سائر أموال السيّد، و إن قلنا بتملّك المملوك فلا إشكال في التعلّق بذمّتها و أدائها من مالها فعلًا أو قوّة من غير تربّص لعتق.

و لو بذلت عيناً بإذنه استحقّها، و كذا لو بذلتها فأجاز، و لو أطلق الإذن انصرف إلى مهر المثل فما دون و محلّه ما تقدّم من الكسب أو ما في يدها أو ذمّتها أو ذمّة السيّد.

و لو لم يأذن صحّ الخلع و تعلّق العوض بذمّتها دون كسبها تتبع به بعد العتق و يتّجه حينئذٍ اختيار الزوج إن لم يعلم بالحال. و للعامّة قول بالبطلان [2].

و كذا لو أذن و أطلق فزادت على مهر المثل. أو عيّن قدراً فزادت عليه كانت الزيادة في ذمّتها تتبع به خلافاً لبعض العامّة [3] فأفسد الزائد.

و لو خالعته على عينٍ من مال سيّدها وقع الخلع بعوضٍ فاسدٍ إن لم يجز المولى، و عليها مثلها أو قيمتها تتبع به بعد العتق و له الخيار إن لم يعلم بالحال، و يحتمل البطلان، لأنّه خالعها على عين مستحقّة لم يسلم له، و المثل و القيمة غيرها.

و المكاتبة إن خلعت نفسها فكالقنّ إن كانت مشروطةً يتعلّق ما


[1] المبسوط: ج 4 ص 366.

[2] المدوّنة الكبرى: ج 2 ص 351 و الحاوي الكبير: ج 10 ص 82.

[3] الحاوي الكبير: ج 10 ص 82.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست