responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 183

الصدوق. و أمّا نحو قول الصادق ((عليه السلام)) في حسن الحلبيّ: «و كان الخلع تطليقة» [1] فليس من الدلالة عليه في شيء.

و القول الآخر للشيخ [2] و ابني زهرة [3] و إدريس [4]. و حكى ابن زهرة الإجماع عليه [5]. قال الشيخ: و هو مذهب جعفر بن سماعة و الحسن بن سماعة و عليّ بن رباط، و ابن حذيفة من المتقدّمين، و مذهب عليّ بن الحسين من المتأخّرين، فأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به.

و استدلّوا بالإجماع. و هو ممنوع. و بالأصل و الاحتياط. و بخبر موسى بن بكر عن الكاظم ((عليه السلام)) قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدّة [6].

و أنت تعرف أنّ الظاهر أنّه يجوز أن تطلّق مرّة أُخرى ما دامت في العدّة، و ذلك بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثمّ يطلّقها، و أمّا فهم أنّه لا بدّ من الإتباع في الصيغة فبعيد جدّاً، هذا مع ضعف السند.

و بنحو خبر زرارة عن الصادق ((عليه السلام)) قال: ما سمعت منّي يُشبِه قول الناس فيه التقيّة، و ما سمعت منّي لا يُشبِه قول الناس لا تقيّة فيه [7].

و الأخبار التي ظاهرها الوقوع من غير إتباع الطلاق موافقة لقول الناس، فلا بدّ من حملها على التقيّة، و هو إنّما يتمّ لو عارضها ما لا يُشبِه قول الناس، و لم يظفر بمعارض سوى ما ذكروه من خبر موسى بن بكر، و قد عرفت ما فيه.

و بأنّ الطلاق بشرط لا يقع، و من شرط الخلع أن يقول الرجل: إن رجعت فيما


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 491 ب 3 من كتاب الخلع و المباراة ح 2.

[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 97 ذيل حديث 327 328.

[3] الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص 552 س 33.

[4] السرائر: ج 2 ص 726.

[5] غُنية النُّزوع: ص 375.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 490 ب 3 من كتاب الخلع و المباراة ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 492 ب 3 من كتاب الخلع و المباراة ح 7.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست