نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 182
عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يُتبِعها بطلاق؟ قال: تبين منه، و إن شاء أن يردّ إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعل، قال: فقلت: إنّه قد روي أنّها لا تبين منه حتّى يُتبِعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذاً خلع، فقلت: تبين منه؟ فقال: نعم [1]. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر حمران: و كانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها، سمّي طلاقاً أو لم يسمّ [2]. و قول الباقر ((عليه السلام)) في خبر زرارة: فإذا فعلت ذلك، فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّي طلاقاً [3].
و يجوز أن يكون ذلك من كلام الراوي، أي قال ((عليه السلام)) ذلك من غير أن يسمّي طلاقاً.
و أمّا قول الصادق ((عليه السلام)) في حسن محمّد بن مسلم: «و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها» [4] و خبر ابن أبي عُمير [5] عن سليمان بن خالد: «قال: قلت: أ رأيت إن هو طلّقها بعد ما خلعها أ يجوز عليها؟ قال: و لِمَ يُطلّقها و قد كفاه الخلع، و لو كان الأمر إلينا لم نُجز طلاقاً» [6] فيحتملان إلقاء الطلاق بعد الخلع في العدّة قبل الرجعة، و الدلالة على أنّها بانت بالخلع، و هو أعمّ من أن يتوقّف صيغته على لفظ الطلاق أو لا.
و ما في الفقيه من قوله: «و في رواية حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّٰه ((عليه السلام)) قال: عدّة المختَلَعة عدّة المطلّقة، و خلعها طلاقها، و هي تجزي من غير أن يسمّي طلاقاً [7]. فيحتمل أن يكون قوله: «و هي تجزي من غير أن يسمّى طلاقاً» من كلام
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 492 ب 3 من كتاب الخلع و المباراة ح 9.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 497 ب 6 من كتاب الخلع و المباراة ح 4.
[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 493 ب 3 من كتاب الخلع و المباراة ح 10.
[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 491 ب 3 من كتاب الخلع و المباراة ح 3.