لأنّه اختلاف في قصده و للأصل، فإنّه كما أنّهما إذا اختلفا في أصل الإذن كان القول قول منكره، فكذا الاختلاف في كيفيّته و هو أقرب وفاقاً للشيخ [1].
هذا إذا لم يعارضه من القرائن ما يدلّ على رضاه بالانتقال، و كذا إذا ادّعت أنّه قال لها: «اخرجي للنقلة» فأنكر فإنّ الأصل عدم الزيادة.
و إن اتّفقا على أنّه قال: «انتقلي أو [2] أقيمي» لكنّه ادّعى أنّه ضمّ إليه قوله: «للنزهة» و نحوه فأنكرت، اتّجه [3] تقديم قولها.
[1] المبسوط: ج 5 ص 259.
[2] في ن، ق: و.
[3] في ق بدل «فأنكرت اتّجه»: فاتّجه.