نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 179
و لو نَجَزت حاجتَها من السفر ثمّ طُلّقت رجعت إلى منزلها إن بقي من العدّة إن رجعت إليه ما يفضل عن مدّة الطريق إذ لا بيت لها سواه، فيجب الاعتداد فيه و لو يوماً و إلّا يفضل الشيء. فلا يجوز لها الرجوع، لأنّه لا يفيد، و لا يجوز لها الخروج إلّا إذا أدّى إلى الاعتداد في المنزل.
و لو أذن لها في الاعتكاف فاعتكفت ثمّ طلّقها و هي في الاعتكاف خرجت إلى بيتها للاعتداد، بإجماع علمائنا كما في التذكرة [1] و لأنّه واجب مضيّق لا قضاء له كالجمعة، خلافاً لبعض العامّة [2].
و قَضَته إن كان واجباً أي استأنفته كما في المبسوط [3] و في المعتبر [4] و التذكرة [5] و المنتهى [6] إن لم تشترط، و إلّا بنت. و في الخلاف أطلق البناء [7].
و يجب عليها الخروج سواء تعيّن زمانه بالنذر و شبهه أو بالكون ثالثاً على إشكال من التعارض. و قطع الشهيد حينئذٍ بالاعتداد في المسجد [8]. و في الإيضاح: إنّ على الخروج في القضاء إشكالًا، من أنّ العذر ليس باختيارها، و الزمان لم يقبل الاعتكاف، فظهر عدم انعقاد النذر و عدم صحّة اليومين.
و من الوجوب بالنذر أو باعتكاف اليومين و لم تفعل فيجب القضاء [9]أو لا.
و لو أذن لها في الخروج إلى منزل آخر ثمّ طلّقها و هي في الثاني ثمّ اختلفا فقالت: نقلتني فأنا أعتدّ في الثاني، و قال: ما نقلتك و إنّما أذنت لك في المُضيّ إلى الثاني لزيارة أو حاجة أو نحوهما احتمل تقديم قولها، لأنّ ظاهر الإذن في المُضيّ إليه أنّه للنقلة. و احتمل تقديم قوله،