responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 18

«المخاطبة» مصدراً، أي: قصد الخطاب باللفظ، و هو ينافي وقوع الطلاق بعين [1] المخاطبة و إن ظنّها إيّاها، ففيه إشارة إلى أنّه إن لم يقصد الخطاب باللفظ بل عيّن التي أراد طلاقها كما في المسألة الآتية طلّقت.

و لو كانت له زوجتان زينب و سُعدى و قال: يا زينب، فقالت: سُعدى: لبّيك فقال: أنت طالق، فإن عرف أنّها سعدى و نواها بالخطاب طُلّقت و هو ظاهر و إن نوى طلاق زينب مع العلم بأنّها سعدى طلّقت زينب فإنّ النداء مع نيّة المناداة بالخطاب يكفي لتعيينها للطلاق. و لا يقدح فيه توجيه الخطاب ظاهراً إلى المجيبة. و لا تطلّق سعدى، لانتفاء القصد إليها، خلافاً للعامّة [2].

و لو ظنّها زينب و قصد المجيبة فالأقرب بطلانه لأنّه نظير ما تقدّم لأنّ قصد المجيبة لظنّها زينب فلم تطلّق لأنّه لم يقصد تطليق سعدى و هي المجيبة و لا زينب لعدم توجّه الخطاب إليها و لا قصد عينها بالخطاب و إنّما قصد به عين سعدى و إن ظنّها زينب خلافاً للشيخ فأوقع الطلاق بزينب قال: لأنّ المراعي قصده و نيّته بالتعيين [3]. و يدفعه: أنّ القصد إنّما يعتبر إذا وافقه اللفظ و ما أراده به.

و أمّا البقاء على الزوجيّة فأن لا تكون مطلَّقة لأنّ الطلاق في الشرع إزالة قيد النكاح و قد حصل الزوال [بالأوّل] [4] فيمتنع حصوله بالثاني سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً فلا يفيد طلاق الرجعيّة بينونتها و امتناع الرجوع إليها و إن كان ثالثاً و لا مفسوخة النكاح بردّةٍ أو عيب أو لعان أو رضاع أو خلع، و يقع مع الظهار و الإيلاء؛ لأنّهما يوجبان تحريماً لا فسخاً.

[فروع على القول بالصحّة مع عدم التعيين]

فروع على القول بالصحّة مع عدم التعيين


[1] في ط، ق بدل «بعين»: بغير.

[2] المجموع: ج 17 ص 236.

[3] المبسوط: ج 5 ص 90.

[4] لم يرد في ن، ق.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست