نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 18
«المخاطبة» مصدراً، أي: قصد الخطاب باللفظ، و هو ينافي وقوع الطلاق بعين [1] المخاطبة و إن ظنّها إيّاها، ففيه إشارة إلى أنّه إن لم يقصد الخطاب باللفظ بل عيّن التي أراد طلاقها كما في المسألة الآتية طلّقت.
و لو كانت له زوجتان زينب و سُعدى و قال: يا زينب، فقالت: سُعدى: لبّيك فقال: أنت طالق، فإن عرف أنّها سعدى و نواها بالخطاب طُلّقت و هو ظاهر و إن نوى طلاق زينب مع العلم بأنّها سعدى طلّقت زينب فإنّ النداء مع نيّة المناداة بالخطاب يكفي لتعيينها للطلاق. و لا يقدح فيه توجيه الخطاب ظاهراً إلى المجيبة. و لا تطلّق سعدى، لانتفاء القصد إليها، خلافاً للعامّة [2].
و لو ظنّها زينب و قصد المجيبة فالأقرب بطلانه لأنّه نظير ما تقدّم لأنّ قصد المجيبة لظنّها زينب فلم تطلّق لأنّه لم يقصد تطليق سعدى و هي المجيبة و لا زينب لعدم توجّه الخطاب إليها و لا قصد عينها بالخطاب و إنّما قصد به عين سعدى و إن ظنّها زينب خلافاً للشيخ فأوقع الطلاق بزينب قال: لأنّ المراعي قصده و نيّته بالتعيين [3]. و يدفعه: أنّ القصد إنّما يعتبر إذا وافقه اللفظ و ما أراده به.
و أمّا البقاء على الزوجيّة فأن لا تكون مطلَّقة لأنّ الطلاق في الشرع إزالة قيد النكاح و قد حصل الزوال [بالأوّل] [4] فيمتنع حصوله بالثاني سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً فلا يفيد طلاق الرجعيّة بينونتها و امتناع الرجوع إليها و إن كان ثالثاً و لا مفسوخة النكاح بردّةٍ أو عيب أو لعان أو رضاع أو خلع، و يقع مع الظهار و الإيلاء؛ لأنّهما يوجبان تحريماً لا فسخاً.