نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 19
[الفرع الأول]
الأوّل: إذا طلّق غير معيّنة حرمتا عليه جميعاً حتّى يعيّن أي كلّ منهما.
أمّا على القول بكون التعيين كاشفاً فلاشتباه المحلّلة بالمحرّمة، فيجب الاجتناب عنهما. و أمّا على ما اختاره المصنّف كما سينصّ عليه من كونه مطلّقاً فلتشبّث كلّ منهما بحرمة الطلاق، لوجوب تعيين إحداهما من غير حاجة إلى تجديد صيغة، مع الاحتياط في الفروج، و كون الاجتناب عنهما من التقوى المأمور بها عقلًا و شرعاً.
و يحتمل أن يكون المراد حرمة الجمع بينهما في الوطء كما سيصرّح به، و دليلها إمّا بينونة إحداهما بالطلاق، أو تشبّثها بحرمة الطلاق. و دليل جواز وطء إحداهما أنّ المطلّقة أو المتشبّثة بحرمتها ليست إلّا إحداهما، و التعيين مفوّض إلى اختياره، و إذا جاز له إبقاء من شاء منهما على الزوجيّة، جاز وطء من شاء منهما. و يبعّده قوله: «حتّى يُعين» فإنّ حرمة الجمع غير مغيّا بالتعيين، و لذا استظهرنا حرمة كلّ منهما، و عليه يكون حكاية، و ما سيأتي اختياراً.
و يطالب الزوج كلّ منهما به أي بالتعيين؛ لأنّ لهما في ذلك حقّ الاعتداد و القَسم و نحو ذلك و عليه أن ينفق عليهما حتّى يعيّن لاحتباسهما عليه، و استصحاب الموجب لها بالنسبة إلى كلّ منهما.
و لا فرق في جميع ذلك بين الطلاق البائن و الرجعيّ و إن جاز وطؤهما بنيّة الرجوع إن كانتا رجعيّتين، و قد ينفى عن الرجعيّة حقّ المطالبة، لكونها في حكم الزوجة، و له الرجوع متى شاء و المطالبة في حقّ متعيّن.
[الفرع الثاني]
الثاني: لو قال: هذه التي طلّقتها، تعيّنت للطلاق إلّا أن يعلم أنّه لم يرد بيان من أُوقع عليها الطلاق، كأن أراد إنشاء الطلاق عليها الآن بهذا اللفظ. و لو قال: هذه التي لم أُطلّقها، تعيّنت الأُخرى للطلاق بالشرط المذكور إن كانت الأُخرى واحدة، و إلّا بقي الإبهام بعد، و عيّن في البواقي.
[الفرع الثالث]
الثالث: لو قال للتعيين طلّقت هذه بل هذه، طُلّقت الاولى
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 19