نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 128
[الفرع الثالث]
الثالث: لو نكحت بعد العدّة ثمّ ظهر موت الزوج قبل النكاح كان العقد الثاني صحيحاً، و لا عدّة عليها ثانياً سواء كان موته قبل العدّة بتمامها أو بعضها أو بعدها، لسقوط اعتبار عقد الأوّل في نظر الشرع بالفقد، فالفقد نازل منزلة الموت، و لذا تعتدّ عدّته، و ظهور الموت إنّما يزيد المنزلة قرباً و العدّة و العقد الثاني صحّةً، و إن تأخّر عن العدّة، فإنّه إن ظهرت حياته بعد العقد لم يؤثّر في صحّته، فبعد العدّة أولى، و لأنّ العقد الثاني محكوم بصحّته شرعاً، فلا يحكم بفساده إلّا بدليل شرعي. و لا يكفي في الحكم بالفساد، أنّا إن أوجبنا طلاق الوليّ كانت العدّة عدّة طلقة رجعيّة و إن كانت في العُدد كعدّة الوفاة. و من حكمها أنّه إذا تجدّد الموت في أثنائها انتقلت إلى عدّة الوفاة، و إن لم تعلم بالموت إلّا بعدها استأنفت عدّة الوفاة.
[الفرع الرابع]
الرابع: هذه العدّة كعدّة الموت لا نفقة فيها على الغائب، و عليها الحِداد على إشكال من أنّه محكوم عليه بالموت. و من الأصل، و اختصاص النصّ [1] بمن مات زوجها، و الفقد غير الموت.
و لو حضر قبل انقضائها ففي عدم الرجوع عليه بالنفقة لما مضى إشكال: من أنّها إنّما سقطت عنه لتنزيله منزلة الميّت، فإذا حضر انكشف الفساد. و يؤيّده: أنّه إذا حضر حينئذٍ كان أملك بها، فإنّه يجعل العدّة عدّة طلاق رجعيّ. و إن أوجبنا طلاقها فأظهر، بل يحتمل الرجوع و إن حضر بعد العدّة، بل و بنفقة ما بعدها قبل النكاح إن جعلناه أولى بها حينئذٍ، للاشتراك في فساد ما بُنيت عليه العدّة، و ظهور أنّها محبوسة عليه في العدّة، أو مع ما بعدها، بل ظهور فساد الاعتداد إن كان أولى بها ما لم تتزوّج.
و من أنّ العدّة عدّة موت فلا يستتبع النفقة، و ظهور الحياة لا يغيّر حكم العدّة، و لأنّ القضاء بأمر جديد.
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 128