نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 129
[الفرع الخامس]
الخامس: لو طلّقها الزوج، أو ظاهر منها أو آلىٰ فاتّفق في العدّة أو قبلها صحّ، لبقاء العصمة بينهما، فورد على محلّه و لا دلالة لعدم وجوب النفقة عليه على زوال العصمة، و لكن في الطلاق نظر على القول بطلاقها، إذ لا يصحّ عندنا طلقتان بلا رجوع بينهما، نعم يصحّ إن تقدّم عليها و كان طلاق الوليّ أو الحاكم لغواً.
و لو اتّفق شيء منها بعدها لم يقع لزوال العصمة، إلّا على القول بأنّه أملك بها قبل أن تتزوّج.
[الفرع السادس]
السادس: لو أتت بولدٍ بعد مضيّ ستّة أشهرٍ من دخول الثاني لحق به إن لم يدّعه غيره، قطعاً و لو ادّعاه الأوّل قيل له: من أيّ وجه تدّعيه فإن قال: للزوجيّة التي كانت بيني و بين امّه، لم يقبل اتّفاقاً و إن ذكر الوطء سرّاً لم يُقبل أيضاً، وفاقاً للمحقّق [1] لزوال فراشه و ثبوت فراش الثاني.
و قيل في المبسوط: عندنا يقرع[2] للإمكان، و ثبوت الفراش لهما، كما أنّه يقرع إذا طلّقها فتزوّجت فولدت ما يمكن كونه منهما. و ليس بجيّدٍ لرجحان الفراش مع العلم بوطء غير الزوج، فمع الاحتمال أولى.
[الفرع السابع]
السابع: لا توارث بينهما و بين الزوج لو مات أحدهما بعد العدّة و التزوّج بغيره، و كذا قبل التزوّج إن قطعنا العصمة بانقضاء العدّة.
و يتوارثان إن وقع الموت في العدّة لبقاء العصمة و إن كانت العدّة عدّة وفاة، و لذا كان له الرجوع متى حضر فيها، و احتمل العدم، لكون العدّة عدّة وفاة. و هو ضعيف.
[الفرع الثامن]
الثامن: لو غلط الحاكم في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدّت و تزوّجت قبل مضيّ مدّة التربّص و منها العدّة بطل الثاني لوقوعه في العدّة أو قبلها.