responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 93

للّه تعالى، مخالفا لسنّة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) و وجه الحديث في ذلك أنّه إنّما يكون عاصيا إذا ردّه و لم يزوّجه لما هو عليه من الفقر و الأنفة منه لذلك، و اعتقاده أنّ ذلك ليس بكفو في الشرع، فأمّا إن ردّه و لم يزوّجه لا لذلك بل لأمر آخر و غرض غير ذلك من مصالح دنياه فلا حرج عليه و لا يكون عاصيا، فهذا فقه الحديث [1] انتهى.

و بالجملة فإنّما يكون عاصيا إذا ازدرى بالخاطب أو ضارّ المخطوبة.

و يكره تزويج الفاسق لأنّه لفسقه حريّ بالإعراض و الإهانة، و التزويج إكرام و موادّة، و لأنّه لا يؤمن من الإضرار بها و قهرها على الفسق و لا أقلّ من ميلها إليه، و سقوط محلّه من الحرمة عندها. و لا يحرم اتّفاقا منّا للأصل، و عموم «مٰا طٰابَ لَكُمْ» [2] و من ترضون دينه و خلقه [3]. و يمكن إخراجه عمّن يرضى دينه أو خلقه، و هو الظاهر، و إلّا لم يكره.

خصوصا شارب الخمر للأخبار، فعنه (عليه السلام): من زوّج كريمته شارب الخمر فقد قطع رحمها [4]. و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب [5].

و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه على لساني فليس بأهل أن يتزوّج إذا خطب [6].

و لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، فالأقرب انتفاء الفسخ كانت قبيلته دون من انتسب إليه أم لا، و كانت دون قبيلتها أم لا، وفاقا للمحقّق [7] من غير فرق بين الشرط في العقد و عدمه. للأصل، و عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [8].

و أجاز لها الفسخ الشيخ في النهاية [9] و ابنا حمزة [10] و سعيد [11] و أطلقوا،


[1] السرائر: ج 2 ص 558.

[2] النساء: 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 51 ب 28 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 53 ب 29 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

[5] المصدر السابق: ح 2.

[6] المصدر السابق: ح 3 و 5.

[7] شرائع الإسلام: ج 2 ص 300.

[8] المائدة: 1.

[9] النهاية: ج 2 ص 372.

[10] الوسيلة: ص 311.

[11] الجامع للشرائع: ص 463.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست