نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 94
لمضمر الحلبي الصحيح: في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال: تفسخ النكاح، أو قال: تردّ [1]. و الإضمار يضعّفه، و لا يجدي أنّ الحلبي أعظم من أن يروي نحو ذلك من غير الإمام، لاحتمال رجوع الضمير إلى الحلبي، و يكون الراوي عنه سأله.
و مقرّب المختلف أنّ لها الخيار إن كانت قبيلته دون من انتسب إليهم، و دون نسبها، بحيث لا يلائم شرفها، لما فيه من الغضاضة و الضرر [2] و للرواية لأنّه المتبادر.
و خيّرها أبو علي إن لم يؤوّل الزوج تأويلا ممكنا [3] لخبر حمّاد بن عيسى عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: خطب رجل إلى قوم، فقالوا: ما تجارتك؟ قال:
أبيع الدواب، فزوّجوه، فإذا هو يبيع السنانير، فاختصموا إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأجاز نكاحه، و قال: السنانير دواب [4]. للتساوي بين النسب و الصنعة في الغضاضة و انتفائها.
و خيّرها ابن إدريس [5] [و المصنّف فيما يأتي] [6] إن شرط ذلك في العقد، سواء كان من قبيلة أدنى ممّا انتسب إليها أو أعلى للتدليس في العقد، فإنّهما إنّما تراضيا بالعقد على ذلك، فإذا ظهر الخلاف اعترض للفساد. و فيه منع ظاهر، و لئن سلّم لزم فساد العقد لا التوقّف على الرضا بعده كالفضولي.
و في المبسوط بعد أن ذكر أنّ من دلّس بالحريّة فإن لم يشترطها في العقد كان النكاح صحيحا قولا واحدا، و إن شرطها فيه كان فيه قولان، قال: و هكذا القولان،
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 614 ب 16 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.