نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 93
للّه تعالى، مخالفا لسنّة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) و وجه الحديث في ذلك أنّه إنّما يكون عاصيا إذا ردّه و لم يزوّجه لما هو عليه من الفقر و الأنفة منه لذلك، و اعتقاده أنّ ذلك ليس بكفو في الشرع، فأمّا إن ردّه و لم يزوّجه لا لذلك بل لأمر آخر و غرض غير ذلك من مصالح دنياه فلا حرج عليه و لا يكون عاصيا، فهذا فقه الحديث [1] انتهى.
و بالجملة فإنّما يكون عاصيا إذا ازدرى بالخاطب أو ضارّ المخطوبة.
و يكره تزويج الفاسق لأنّه لفسقه حريّ بالإعراض و الإهانة، و التزويج إكرام و موادّة، و لأنّه لا يؤمن من الإضرار بها و قهرها على الفسق و لا أقلّ من ميلها إليه، و سقوط محلّه من الحرمة عندها. و لا يحرم اتّفاقا منّا للأصل، و عموم «مٰا طٰابَ لَكُمْ»[2] و من ترضون دينه و خلقه [3]. و يمكن إخراجه عمّن يرضى دينه أو خلقه، و هو الظاهر، و إلّا لم يكره.
خصوصا شارب الخمر للأخبار، فعنه (عليه السلام): من زوّج كريمته شارب الخمر فقد قطع رحمها [4]. و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب [5].
و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه على لساني فليس بأهل أن يتزوّج إذا خطب [6].
و لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، فالأقرب انتفاء الفسخ كانت قبيلته دون من انتسب إليه أم لا، و كانت دون قبيلتها أم لا، وفاقا للمحقّق [7] من غير فرق بين الشرط في العقد و عدمه. للأصل، و عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[8].
و أجاز لها الفسخ الشيخ في النهاية [9] و ابنا حمزة [10] و سعيد [11] و أطلقوا،