responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 67

لا بإذنه إن لم يؤدّ إلى فوت شيء من حقوقه كسائر العقود، و هو موافق للتذكرة [1] و لإطلاق الخلاف [2] و قد سبق في الوكالة اشتراط الإذن، و هو موافق للتحرير [3] و غيره، و هو أقوى، لأنّه لا يقدر على شيء إلّا بإقدار المولى، سواء فوّت على المولى شيئا من منافعه أم لا، لا لأنّ التلفّظ بالصيغة من منافعه المملوكة لمولاه، ليقال: إنّه من المنافع المعلوم إباحتها ضرورة، كالاستظلال بحائط الغير و الاستضاءة بمصباحه و إلّا لم يجز تكلّمه إلّا بإذنه.

و بالجملة فهو لا يقدر على إحداث موجب الصيغة إلّا بإقدار المولى و إن قدر على التكلّم.

الثاني: النقص عن كمال هو الرشد أو كماله [4] فعليته، و هو في الإنسان مطلقا بالقوة، إذ [5] لا يخلو الإنسان عن رشد غالبا بالنسبة إلى غيره و خصوصا الصبي كالصبيّ و المجنون و المغمى عليه و السكران و السفيه كما اختاره في التذكرة [6] لنقصانه. و يحتمل العدم إلّا على مملوكه.

و لو زال المانع عادت الولاية طال أم لا، إلّا الوصي إن قلنا بولايته.

و الفرق ما عرفت من الذاتية و العرضية، و حين زوال الولاية يتولّى الولي الأبعد كالحاكم، و ولي المولى إن مست الحاجة، و لم يترقّب زوال المانع [7] أو ترقّب بعد طول المدّة بحيث يتضرر بالانتظار إلى الزوال، و يحتمل الانتظار مطلقا إن توقّع الزوال كما يتوقّع حضور الغائب.

الثالث: الكفر إجماعا، لانتفاء السبيل، و لأنّ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه و هو يسلب الولاية على ولده أو مملوكه المسلم، صغيرا أو مجنونا أو كبيرا من السفيه، و المملوك و البكر البالغة إن قلنا بالولاية عليها


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 600 س 15.

[2] الخلاف: ج 4 ص 285 المسألة 52.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 7 س 5.

[4] في المطبوع: و كمال.

[5] في ن: أو.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 600 س 17.

[7] في ن بدل «زوال المانع»: الزوال.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست