نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 66
و غيره، و إن استحبّ للأب أن لا يتعدّى مختار الجدّ، كما يدلّ عليه الأولويّة.
و السابق ما تقدم قبوله فإن اقترنا قدّم عقد الجدّ اتفاقا كما في السرائر [1] و الغنية [2] و لصحيح هشام بن سالم، و محمّد بن حكيم عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا زوّج الأب و الجدّ كان التزويج للأوّل، فإن كانا في حال واحدة فالجدّ أولى [3].
و لا ولاية عندنا بالتعصيب و لا بالعتق خلافا للعامّة [4].
[المطلب الثاني في مسقطات الولاية]
المطلب الثاني في مسقطات الولاية و هي أربعة:
الأوّل: الرقّ، فلا ولاية للمملوك على ولده لأنّه لا يقدر على شيء، و ليس له النكاح، فالإنكاح أولى. حرا كان الولد أو عبدا أو أمة للمولى أو لغيره.
و لكن لو أذن له المولى في الإنكاح صحّ كسائر العقود، فإنّه إنّما حجر عن الولاية لحقّ المولى، و فيه نظر، لأنّه للرق غير صالح للولاية، و الإذن إنّما يجدي في العقود لنفسه، و أمّا في إثبات الولاية على الغير فمشكل.
نعم إن كان الولد رقا للمولى أو لغيره و قد أذن في إنكاحه صحّ من باب الوكالة لا الولاية، و لعلّه المراد.
و كما يسقط الولاية عن القنّ كذا عن غيره مثل المدبّر و المكاتب و إن تحرّر بعضه لوجود العلّة.
و لو وكّله أي المملوك غيره في الإيجاب أو القبول لولده أو لغيره صحّ التوكيل و العقد بإذن السيّد في الوكالة، أو في العقد و غيره أي