responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 66

و غيره، و إن استحبّ للأب أن لا يتعدّى مختار الجدّ، كما يدلّ عليه الأولويّة.

و السابق ما تقدم قبوله فإن اقترنا قدّم عقد الجدّ اتفاقا كما في السرائر [1] و الغنية [2] و لصحيح هشام بن سالم، و محمّد بن حكيم عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا زوّج الأب و الجدّ كان التزويج للأوّل، فإن كانا في حال واحدة فالجدّ أولى [3].

و لا ولاية عندنا بالتعصيب و لا بالعتق خلافا للعامّة [4].

[المطلب الثاني في مسقطات الولاية]

المطلب الثاني في مسقطات الولاية و هي أربعة:

الأوّل: الرقّ، فلا ولاية للمملوك على ولده لأنّه لا يقدر على شيء، و ليس له النكاح، فالإنكاح أولى. حرا كان الولد أو عبدا أو أمة للمولى أو لغيره.

و لكن لو أذن له المولى في الإنكاح صحّ كسائر العقود، فإنّه إنّما حجر عن الولاية لحقّ المولى، و فيه نظر، لأنّه للرق غير صالح للولاية، و الإذن إنّما يجدي في العقود لنفسه، و أمّا في إثبات الولاية على الغير فمشكل.

نعم إن كان الولد رقا للمولى أو لغيره و قد أذن في إنكاحه صحّ من باب الوكالة لا الولاية، و لعلّه المراد.

و كما يسقط الولاية عن القنّ كذا عن غيره مثل المدبّر و المكاتب و إن تحرّر بعضه لوجود العلّة.

و لو وكّله أي المملوك غيره في الإيجاب أو القبول لولده أو لغيره صحّ التوكيل و العقد بإذن السيّد في الوكالة، أو في العقد و غيره أي


[1] السرائر: ج 2 ص 561.

[2] الغنية: ص 342.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 218 ب 11 من أبواب عقد النكاح، ح 3.

[4] المغني لابن قدامة: ج 7 ص 360.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست