نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 608
المأكول و الملبوس و المسكن و الظرف إمّا متعلّق بسواء أو بالكفاية أو بالوجوب على كون «في» بمعنى اللام. أو مستقرّ حال عن النفقة، أي مصروفة فيها.
و يرجع في جنس جميع ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده وفاقا للمحقّق [1]. و في المبسوط: غالب قوت البلد، و كسوته [2]. و لعلّ المؤدّى واحد.
و يستحبّ أن يطعمه ممّا يأكله، و يلبسه ممّا يلبسه لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): إخوانكم حولكم جعلهم اللّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ممّا يأكل و يلبسه ممّا يلبس [3]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه و قد كفاه حرّه و عمله فليقعده فليأكل منه، و إلّا فليناوله أكله من طعام [4]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حرّه و دخانه فليدع فليجلسه معه، فإن أبى فليروّغ له اللقمة و اللقمتين [5]. قال في المبسوط: و الترويع: أن يروّيه من الدسم [6].
و إذا كان للمملوك كسب يتخيّر في الإنفاق عليه من ماله أو من كسبه فإنّه أيضا من ماله ذكرا كان أو أنثى و إن روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) قوله:
لا تكلّفوا الصغير الكسب فإنّكم متى كلّفتموه الكسب سرق، و لا تكلّفوا الأمة غير الصغيرة الكسب، فإنّكم متى كلّفتموها الكسب كسبت بفرجها [7].
فإن امتنع من الإنفاق أجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع أو غيره ممّا يزيل ملكه من العتق و الهبة و نحوهما، و لعلّه لا يجوز الإجبار على بيع أمّ الولد حينئذ كما قيل [8]، و هو ظاهر التحرير [9] و إن كان أقلّ ضررا من الاحتباس